حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433880153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112045/1443
رقم الحكم:433880153
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112045 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433880153 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439112045 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 19/ 7/ 1443ه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوى، وبجلسة: 10/ 8/ 1443ه حضر المدعى عليه أصالة، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعاً؛ وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وبناء على طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة النظر في الدعوى، وبجلسة: 16/ 9/ 1443ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم مذكرة شارحة تبين مدة العقد والمبلغ الإجمالي والمبالغ المستلمة والمبالغ المتبقية في ذمته ومبلغ المطالبة والبينة على الدعوى، وبجلسة: 29/ 10/ 1443ه حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية ذكر أنه أعد مذكرة وبصدد إرسالها عبر إيميل الدائرة، وأضاف أنه يحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (26.252) ستة وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالًا، المتبقية من أجرة المعدات وقدرها: (55.452) خمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالًا، وأنه سدد منها: (29.200) تسعة وعشرون ألفًا ومائتا ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بأصل التعامل وأنه تبقى للمدعي مبالغ في ذمته واستمهل للتأكد منها، وفي جلسة هذا اليوم: 19/ 12/ 1443ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وفيها أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبناء عليه رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد حصر مطالبته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (26.252) ستة وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالًا، يمثل المتبقي من أجرة المعدات، وبما أن المدعى عليه أقر للمدعي بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائياً إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجله المدني رقم (...) مبلغاً قدره (26,252) ستة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريالاً، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيرة وفقا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث