حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433880148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432338/1443
رقم الحكم:433880148
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432338 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433880148 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439432338 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عُقدت عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...)، هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه ـ ابنته ـ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنه بتاريخ 8/ 4/ 1439هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أوراق ومناديل بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٩) ألفان ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً لم يسدِد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه المبيع، وأن بينة موكلته مصادقة رصيد، ويطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن"، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه استمهلت للرد. وبجلسة 19/ 12/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت لحضوره ابنة المدعى عليه المدونة بياناتها أعلاه، وبسؤالها عما استمهلت لأجله ذكرت أن موكلها ينكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وأن المستند المقدم كبينة من المدعي ليس فيه ما يثبت أنه موقع من قبل موكلها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب توجيه سؤال لوكيلة المدعى عليه هل ينكرون الختم الذي يظهر فيه مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه؟ فأجابت وكيلة المدعى عليه بأن موكلها لا ينكر الختم ولكن ينكر التوقيع وإلا فإن الختم ختم موكلها؛ وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٢,٢٨٩) ألفان ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً، يمثل قيمة أوراق ومناديل قامت المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليه، وقدم وكيلها في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع وختم منسوبين إلى المدعى عليه، وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليه صحة التوقيع، إلا أنها أقرت بصحة الختم وأنه عائد لمؤسسة موكلها، وحيث نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ في المادة (139) على أن: "الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية... أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته"، الأمر الذي يعدّ معه الختم الموجود على الورقة العادية بينة موصلة ما لم يثبت العكس؛ وعليه فإن وجود ختم المدعى عليه على المستند المقدم والحالة هذه كافٍ لإثبات صحة المطابقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليه من التوقيع الذي على المطابقة ليس لموكلها لأن تسليم ختم مؤسسته لغيره على فرض صحته تفريطا من المدعى عليه يتحمل تبعاته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع للشركة (...) سجلها التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,289) ألفان ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث