حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439438303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438303/1443
رقم الحكم:439438303
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439438303 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٣٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها جاء فيها: أنه بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٢٩ه الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٣/ ١٤٣٠ه الموافق ٢٤/ ٣/ ٢٠٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٤٨,٠٧٧.٧) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعة وسبعون ريال وسبعة هللات سدد منه (١٦١,٧٨٠) مائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد خمسون سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٢/ ١٠/ ٢٠١٩م لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٦,٧٢٦.٥٦) مائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وستة وخمسون هللة، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضرت (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٧/ ٤/ ١٤٤٤ه بموجب ترخيص رقم (...) كما حضر لحضورها (...) سجله المدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت بأن موكلتها تطالب المدعى عليها بمبلغ (١٨٦,٧٢٦.٥٦) مائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وستة وخمسون هللة، ثمن أدوية وردتها موكلتها للمدعى عليها واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وعرضت الدائرة الصلح على طرفي النزاع فذكر مدير المدعى عليها أنه لا يمانع من ذلك وأضاف أنه يستمهل للتواصل مع المدعية للصلح وإلا سيقدم جوابا عن الدعوى وبناء عليه، وبجلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥ه كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها المخول له الصلح استناداً لعقد التأسيس، وقرر وكيل المدعية أن موكلته استلمت من المدعى عليها مبلغاً وقدره (٣٧,٣٤٥.٣٢) سبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة و خمسة و أربعون ريال واثنان وثلاثون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (١٤٩.٣٨١.٢٤) مائة وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة، وقرر طرفا الدعوى أنهما اصطلحا على أن يتم سداد المبلغ المتبقي على أربع دفعات كل دفعة بمبلغ قدره (٣٧.٣٤٥.٣١) سبعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد و ثلاثون هللة، تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٢٦/ ٧/ ٢٠٢٢م، وتستحق الدفعة الثانية بتاريخ ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٢م، وتستحق الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٢م، وتستحق الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م ؛ وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت الشريعة الإسلامية تُرَغب في الصلح وقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"؛ وبما أن أطراف الدعوى طلبا إثبات ما تصالح عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للخصومة، وعليه فقد انتفى النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وإثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره ومنهيا للخصومة بين المدعية والمدعى عليها في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين المدعية الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة سجلها التجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة سجلها التجاري رقم (...) وهو "أن تدفع المدعى عليها للمدعية المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (١٤٩.٣٨١.٢٤) مئة و تسعة و أربعون ألفاً و ثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً و أربعة وعشرون هللة على أربع دفعات كل دفعة بمبلغ قدره (٣٧.٣٤٥.٣١) سبعة وثلاثون ألفا و ثلاثمائة و خمسة و أربعون ريالاً وإحدى و ثلاثون هللة، تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢ م، وتستحق الدفعة الثانية بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢٢ م، وتستحق الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ م، وتستحق الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢ م".

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث