حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433766254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456496/1443
رقم الحكم:433766254
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456496 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433766254 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439456496 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال (5.487) تمثل ثمن مناديل ورقية تم توريدها للمدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/8، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (159504535)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ فأجاب بأنه في تاريخ: 2020/2/22م، قامت موكلته بتوريد مناديل ورقية للمدعى عليه بثمن قدره: خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا (5,487)، إلا أن المدعى عليه لم يسدد لموكلته هذا المبلغ، وهو يطلب إلزامه بسداده لموكلته، وبسؤاله عن حصر بيانات موكلته؟ أجاب: بأنها تنحصر في الفاتورة رقم: (910160116)، فأفهمته الدائرة بتقديم هذه الفاتورة وصورة من السجل التجاري للمدعى عليه، وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وفي جلسة: 1443/11/15، حضر وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وبسؤال المدعي وكالة هل بين موكلته والمدعى عليه عقد؟ فأجاب بوجود اتفاقية فتح حساب، وقرر بأنه قدم نسخة منها عبر النظام أثناء انعقاد الجلسة، وأضاف بأنه قدم هذه المستندات أثناء رفع الدعوى، ثم أفهمته الدائرة بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالمدعى عليه، وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. ثم أرفق وكيل المدعية صورة من السجل التجاري للمدعى عليه، وفواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، واتفاقية فتح حساب خالية من أي توقيع أو ختم يعود للمدعى عليه. وفي جلسة: 1443/11/17، حضر وكيل المدعية، ثم أفهمته الدائرة بأن ما قدمه لإثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة غير موصل لذلك، وأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه على نفي دعواها، فقرر طلبها. وفي جلسة هذا اليوم: 1443/11/29، حضر المدعي وكالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤاله عن المبلغ الزائد عن مبلغ الفاتورة محل الدعوى؟ أجاب بأنه قيمة بضاعة لا تملك موكلته البينة عليها، وتشير الدائرة إلى أنها أبلغت المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين وأنه حال عدم حضوره فإنه يعد ناكلاً عن أداءها، وذلك بموجب البلاغ رقم: (...) وتاريخ:1443/11/28، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإنه ولما كان الثابت أمام الدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى والجلسات المعقودة لنظرها بموجب إشعارات التبليغ الالكترونية، إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات المعقودة لنظرها دون أن يبدي عذرًا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة الثلاثين منه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من مستندات؛ ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره: خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا (5,487) تمثل ثمن مناديل ورقية تم توريدها للمدعى عليه، مستندة في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على الفاتورة رقم: (910160116)، وتاريخ: 1441/6/28، الموافق: 2020/2/22م، بمبلغٍ قدره: خمسة آلاف وثلاث ريالات وخمسة وعشرون هللة (5.003.25)، ولما كانت هذه الفاتورة ممهورة بختم خال من رقم السجل التجاري للمدعى عليه، الأمر الذي يجعلها بينة غير موصلة لإثبات استحقاق المدعية لما تدعيه، ولما كان المتقرر شرعًا توجيه اليمين على المدعى عليه حال عدم وجود البينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما كانت الدائرة قد أفهمت وكيل المدعية بأن لموكلته حق توجيه اليمين على المدعى عليه، ولما كان المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلته مبلغ المطالبة وفق ما هو مرصود في وقائع الدعوى، ولما كان المدعى عليه تبلغ بطلب الحضور لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن ذلك دون أن يبدي عذرًا لهذا التخلف، ولما كان الحال كذلك فإن تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه يعد نكولًا منه، وفق ما بينته الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النكول عن اليمين يقوم مقام الشاهد والبينة كما نص على ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/الشركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالًا (5.487)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.