حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433889516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379549/1443
رقم الحكم:433889516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379549 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433889516 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٥٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في خدمات توريد العمالة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(٢٦٣,٨٧٢) مئتان وثلاثة وستون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٣,٨٧٢) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٢٦٣,٨٧٢) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد الخدمات المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م الممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- طلب جدولة المديونية الصادرة من المدعى عليها في ١٤٤٣/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م بمبلغ قدره(٢٦٣,٨٧٢.٩٥) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأحالت إلى صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في مبلغ(٢٦٣.٨٧٢) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، ثم قررت الاكتفاء بالمستندات المقدمة، وبعد الاطلاع على طلب جدولة المديونية الصادرة من المدعى عليها المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/١٤م، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٢٦٣,٨٧٢) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون ريال. ولما قدمته وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعوى موكلها من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب جدولة المديونية الصادرة من المدعى عليها في ٢٠٢١/١٠/١٤م بمبلغ المطالبة، وعليه فإن هذه المستخلصات انطبقت عليها نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمأن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث أن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها، فتكون مفرطةً في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً. وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) الدولية المحدودة - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعي / (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره (٢٦٣,٨٧٢) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال، لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث