حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433766234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4083525/1440
رقم الحكم:433766234
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4083525 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433766234 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4083525 لعام 1440 هـ المدعي: (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للملابس الجاهزة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للدائرة طلب مقدم من المدعي على هذه القضية قيد برقم: (433482982) وتاريخ: 1443/11/8، طلب فيه التماس إعادة النظر في الحكم رقم: (437846046) وتاريخ: 1443/8/23، في القضية رقم: (439121636) لعام (1443) والذي صدر قضاء الدائرة فيه برفض الدعوى، مؤسسًا طلبه على حصوله بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وعلى كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، وباطلاع الدائرة على الطلب جرى منها تحديد جلسة هذا اليوم: 1443/11/29، للنظر في الطلب والفصل فيه، وفيه حضرت المدعى عليها أصالة، فيما تخلف المدعي عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (162947683) وتاريخ: 1443/11/28، ثم طلبت المدعى عليها الفصل في طلب الالتماس، ولصلاحية الطلب للفصل فيه فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الواقعة سالفة البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، نظم أحكام التماس إعادة النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على الطلب تبين لها أنه مقدم من المدعي أصالة، ولما كانت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية للنظام أوجبت أن يكون التماس إعادة النظر مقدم من محامٍ، ورتبت على تخلف هذا الشرط عدم قبول الطلب وفق ما نصت عليه المادة السادسة والخمسون من اللائحة، ولما كان مُقدم الطلب هو المدعي أصالة والذي لم يتحقق فيه الشرط آنف الذكر، الأمر الذي يجعل هذا الطلب جدير بعدم القبول، إضافة إلى ذلك فإن الحكم الملتمس عليه وفق ما بيّنه المدعي في مذكرته حكم صادر في قضية أخرى، والحكم في هذه القضية التي تقدم بطلبه عليها صدر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ المطالبة كاملًا، ولما كان المدعي تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه بموعدها دون عذر لذلك، ولما كانت الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين من النظام قد نصت على أنه: إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى- بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريًا..."، ولما كانت المدعى عليها طلبت الفصل في هذا الطلب، ولما كان هذا الطلب صالح للفصل فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها حضوريًا في هذا الطلب وفق منطوقه الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433482982) وتاريخ: 1443/11/28، والمقدم من المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث