حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433766237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431226/1443
رقم الحكم:433766237
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431226 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433766237 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٢٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: مائتي ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) تمثل كفالة المدعى عليه ل(...). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١، حضر فيها وكيل المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٥٨٣١٧٩٦٥)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب: بأن موكله سلم شركة (...) مبلغاً قدره: مائتي ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) من أجل الشراكة في عقد عمرة، وقام المدعى عليه بكفالة الشركة في المبلغ الذي قام موكله بدفعه، إلا أن الشركة التي تعاقد موكله معها أخذت المبلغ وقطعت تواصلها مع موكله، وقد حرر المدعى عليه لموكله الشيك رقم: (٩٤) بتاريخ: ٢٠١٩/١١/١٨م، المسحوب على مصرف (...)، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب أنها تنحصر في الشيك المرفق في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بتقديم ورقة اعتراض على هذا الشيك فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٠، قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق بها ورقة اعتراض على الشيك. وفي جلسة: ١٤٤٣/١١/٢٩، حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ثم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين على عدم استيفائه رأس ماله من شركة (...)، وأنه لم يستوف قيمة الشيك من المدعى عليه وأن الشيك كان مقابل ضمان المدعى عليه لشراكته في شركة (...) ، وذلك بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني لم أستوفِ رأس مالي الذي دفعته للشراكة في شركة (...) من الشركة، وأن الشركة قد قطعت تواصلها معي، ولم أستوفِ مبلغ الشيك من المدعى عليه، وأن المدعى عليه حرر لي هذا الشيك كضمان لرأس مالي في شركة (...) ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فأداها بالصيغة المذكورة، فأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كان المدعي قد سبق له إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بالرياض وذلك في القضية رقم: (٤٢١٠٧٨١٣٥) وتاريخ: ١٤٤٢/٢/١٧، والتي أصدرت حكمها فيها بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجارية وفق صك الحكم رقم: (٤٢١٣٢٨٠٣١) وتاريخ: ١٤٤٢/٧/٣، الأمر الذي يجعل المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١/ب) من لائحة المادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. أما عن الموضوع: فإنه ولما كان الثابت أمام الدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى والجلسات المعقودة لنظرها بموجب إشعارات التبليغ الالكترونية، إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات المعقودة لنظرها دون أن يبدي عذرًا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة الثلاثين منه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من مستندات؛ ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره: مائتي ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) والذي يمثل رأس ماله المسلم لشركة (...) لأجل الشراكة في عقد عمرة، والذي ضمن المدعى عليه له رأس ماله فيها بموجب الشيك رقم: (٩٤) وتاريخ: ٢٠١٩/١١/١٨م، الموافق: ١٤٤١/٣/٢١؛ وأن الشركة المذكورة قد قطعت التواصل معه؛ ولما كان الثابت في سبب تحرير المدعى عليه للشيك المذكور أنه مقابل ضمان شركة (...) ، مما يجعل ذلك قرينة على صحة ما ادعاه المدعي من دفعه رأس المال للشركة المذكورة، ولما كان الأصل بقاء رأس مال المدعي وعدم هلاكه، والبينة على خلاف ذلك متوجبة على المدعى عليه وهو ما لم يدفع به في هذه الدعوى، ولما كان صاحب الحق المضمون له مخير في أن يطالب الضامن أو المضمون عنه أو أن يطالبهما جميعا، قال الإمام المرداوي في الإنصاف: "ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، بلا نزاع، وله مطالبتهما معًا أيضًا. ذكره الشيخ تقي الدين، وغيره."، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي أداء اليمين على عدم استيفائه رأس ماله من الشركة المذكورة ومبلغ الشيك من المدعى عليه استظهارًا، وقد أدى اليمين وفق ما هو مرصود في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: مائتي ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث