حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439389142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389142/1443
رقم الحكم:439389142
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389142 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439389142 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: إن موكلي ورد للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره (٧.٦٣٩) سبعة ألاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال، ولم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وأطلب إلزامها بسداد هذا المبلغ (٧.٦٣٩) سبعة ألاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال، إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وبسؤاله عن بينته على مبلغ المطالبة الأصلي أجاب بأنها تتمثل بكشف حساب، وباطلاع الدائرة عليه تبين بأنه غير مختم أو موقع من المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ فطلب يمين المدعى عليها فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وتبلغها كذلك بأداء اليمين بهذه الجلسة إلا أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بأداء اليمين، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين فطلب مهلة للرجوع لموكله، وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته عن أضرار التقاضي فذكر بأن بينته تتمثل في عقد أتعاب محاماة فطلبت الدائرة منه إرفاق العقد إلكترونياً خلال يومين كما طلبت الدائرة من المدعي أصالة الحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة ووكيله الحاضر في الجلسة الماضية، وبسؤاله عما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنهم فقدوا عقد أتعاب المحاماة ولم يجدوه، وبعرض اليمين على المدعي أصالة بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها استعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني وردت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره (٧.٦٣٩) ريال وقد أصبحت هذه البضاعة في حوزة المدعى عليها، ولم تسدد المدعى عليها شيئاً من هذا المبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧.٦٣٩) سبعة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي لا بينة لديه موصلة في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات القضائية رغم تبلغها بموعد الجلسات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بطلب أداء اليمين منها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر لأداء اليمين رغم تبلغها بذلك، الأمر الذي تعتبره الدائرة نكولا منها عن الإجابة واليمين، لذا فقد ردت الدائرة اليمين على المدعي في استحقاقه لمبلغ المطالبة، وبما أنه لا يشترط إذن الناكل في رد اليمين على المدعي، بل للدائرة رد اليمين دون طلب الناكل، جاء في الإنصاف للمرداوي: (والصحيح: أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رحمه الله- وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع وغيرهم)، وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو المطلوب منه، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٧,٦٣٩) ريال، وأما بالنسبة لطلب المدعي أتعاب التقاضي فإن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه غرم شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم له بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ولم يثبت للدائرة أن المدعي غرم شيئا بسبب هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٦٣٩) ريال، ورفض طلب المدعي أتعاب التقاضي، لما هو موضح بالأسباب.