حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433679669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439309300/1443
رقم الحكم:433679669
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309300 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433679669 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٣٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه بين طرفي الدعوى برقم (٩٦٢٨٩) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م على مطبوعات شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- سند لأمر المتضمن (١٠٠,٠٠٠) برقم (٩٦٢٨٩) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٨م على مطبوعات شركة (....) الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ،بين المدعي وشركة(.....) الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وتبلغ المدعى عليها بها، وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ؛ ونصّها "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"؛ وبما أنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً للمادة (١٠/أ) من ذات النظام؛ ونصّها "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام نصّت على أنّه "١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها؛ ولكثرة القضايا المشابهة ضد المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب أتعاب المحاماة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بما يرد المنطوق، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة(......)سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (.......) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة ألف ريـ(١٠٠.٠٠٠)ـال، ثانيا: مبلغا قدره ألفان وخمس مئة ريـ(٢.٥٠٠)ـالا عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.