حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 433880154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112130/1443
رقم الحكم:433880154
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112130 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433880154 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها تبيّن عدم حضور طرفي الدعوى، وعليه تم تأجيل الجلسة، وبجلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاء ٦/ ٤/ ١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (١١٤) مائة وأربعة عشر يوم، بثمن إجمالي قدره (٧٩٨٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها باستلام العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وقد انتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١م حتى ١٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٣/ ١/ ٢٠٢٢م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي عن فترة المطالبة المذكورة آنفاً، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: عقد الايجار، وخطاب موثوق من المدعى عليها، والسجل التجاري، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة فاستمهل لذلك، وبجلسة ١٦/ ٩/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هويته الوطنية رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعي أن النظام لا يسمح له بالترافع في هذه القضية، وبجلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاء ٦/ ٤/ ١٤٤٨هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة غير ما قدم فذكر أنه ليس لدى موكله غير ما قدم وأفهمته الدائرة أن لموكله يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلب سماعها وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين وإلا عدت ناكلة وحكم عليها بموجبه، وبجلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها بالرغم من إبلاغها بالحضور لأداء اليمين وإلا عدت ناكلة، بناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من تأجير المدعي سيارة للمدعى عليها وقدرها (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد إيجار وخطابا يفيد طلب المدعى عليها باستئجار سيارة واستئجارها إلا أنه لم يثبت بما قدمه المدعي المبلغ المستحق، وبما أن ما قدمه المدعي من عقد وخطاب لم يحدد به المستحق له في ذمة المدعى عليها وإنما يفيد باستئجار المدعى عليها لسيارة المدعي فقط؛ وعليه لم تكن بينة موصلة وكان للمدعي يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً للمادة (١١٣) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجلها المدني رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجله المدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيرة وفقا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث