حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433874179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433874179
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478532لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433874179 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٥٣٢لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره (١.٧٩٥) ألف وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، تمثل أجرة نقل بضائع عن طريق البر للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها الأولى التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر من يمثل الشركة المدعية/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قرر الحاضر التنازل عن الدعوى وإثبات انتهاء الخصومة بين المدعية وبين المدعى عليها وطلب إثبات ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، ولما كانت الدعوى بين تاجرين فإن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التأكد من توافر ركن المنازعة بينهم بناء على المادة (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية:(المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وتحديد محل المنازعة بين الأطراف باعتبارها من المسائل الأولية في البحث بناء على المادة (٩٠) فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:(تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين.)، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب المدعية انتهاء خصومتها فيما بينها وبين المدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن ممثل المدعية قد أكد على طلبه وقرر بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة بين المدعية وبين المدعى عليها وبأن موكلته متنازلة عن دعواها المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٤٧٨٥٣٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.