حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430133948

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:429003182/1444
رقم الحكم:4430133948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429003182 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430133948 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 429003182 لعام 1444هـ المدعي: شركة تطوير الأصول المحدودة المدعى عليه: شركة الوادي الأخضر المميز الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار الحكم في هذا الطلب بأن وكيل المدعى عليها/ حمزة عبد المغني حميدان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (433833932) المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (42594)، تقدم بطلب تم قيده برقم: (433236484) وتاريخ: 1443/10/17، التمس فيه إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ: 1443/5/22، والذي قضى "بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1441/5/5، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: مائتان وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات (224.905). وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: خمسة عشر ألف ريال (15.000)، تمثل أتعاب الخبير"، مقررًا حصول موكلته على أوراق قاطعة في الدعوى تتمثل في صور تثبت أن المدعية كانت تورد "الإنتر لوك" من أكثر من مورد وليس من قبل موكلته فقط، مما يلزم منه التحقق مما تدعيه، إذ الموقع الداخل في مجال عمل الخبير لم يحدد نوع المورد، وإنما صدر التقرير بناءً على كون موكلته هي المورد الوحيد، بينما يوجد موردون آخرون قد يكون وقع منهم ما ادعته المدعية، كما أنه وقع غش من الخصم قد أثر في الحكم، ويتضح ذلك أداء المدعية بأن موكلته قامت بتوريد بضاعة معيبة لها، مما استقر معه باعتقاد الدائرة ضرورة ندب خبير لتقدير ما ادعته المدعية، إلا أن الواقع أن المدعية قد تعاقدت مع أكثر من مورد، ولم تبين ذلك في الدعوى، وتم ندب الخبير دون وضع ذلك في التقدير، ولم يتم تحديد المنطقة التي تم تركيب "الإنتر لوك" الخاص بموكلته فيها، كما أن العرف السائد في مجال المقاولات هو اختبار البضاعة قبل استخدامها إلا أن المدعية استلمت البضاعة واستخدمتها ولم توضح أي عيب بها، وقد تمت إقامة الدعوى بعد قرابة عام من التعاقد مما يبين رضا المدعية بالبضاعة واستخدامها وذلك يسقط خيار العيب الذي تدعيه المدعية، كما أن المدعية قامت بالتظاهر بعدم إمكانية تصحيح العقد -في حال صحة وجود ما يعيبه- وطلبت فسخه، وتصحيح العقود أولى من فسخها وإبطالها، فالأولى بها طلب إلزام موكلته بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق عليها وبذلك يتصحح العقد، لا أن تطلب فسخه وإبطاله، كما لم تقم المدعية بإزالة البضاعة حسب تقرير الخبير، بل استخدمتها وطالبت برد قيمتها، مما يجعلها تتحصل على مال دون وجه حق، وختم مذكرته بطلب قبول الالتماس شكلًا والحكم برفض الدعوى، ووقف تنفيذ الحكم. وأرفق في مذكرته عدة صور. وفي تاريخ: 1443/11/2، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: إضافة إلى ما سبق ذكره فإنه حصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم وتتمثل في عدم أهلية مكتب الخبير المنتدب في الدعوى، وأنه لم يظهر ذلك أثناء نظر الدعوى لدى الدائرة، إذ الخبير (مكتب فائز الجفري للاستشارات الهندسية)، لا يحمل ترخيصًا ساريًا من الهيئة السعودية للمهندسين، وبالتالي فهو غير مرخص للقيام بأي أعمال خبرة فنية أو هندسية وغير مؤهل لذلك، فرخصة مختبر فحص التربة والأساسات منتهية منذ تاريخ: 1431/9/19، ورخصة مختبر فحص الخرسانة منتهية منذ تاريخ: 1432/3/8، ورخصة مكتب الاستشارات الهندسية منتهية بتاريخ:1440/12/26،، والقضية تم قيدها بتاريخ: 1442/11/14، وصدر تقرير الخبرة بعد هذا التاريخ أي بعد انتهاء جميع التراخيص التابعة له -ومرفق الإفادة الرسمية من الهيئة السعودية للمهندسين بذلك- مما يجعل ما قام به من تقرير لا عبرة به لصدوره من غير مرخص ومختص. ثم عقدت الدائرة لنظر هذا الطلب جلسة بتاريخ: 1443/11/3، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ علم موكلته بوقوع الغش من المدعية؟ أجاب بأنه بعد صدور قرار محكمة التنفيذ رقم: (46) وذلك بتاريخ 1443/7/19، ثم تقدمت موكلته بالالتماس المقيد بتاريخ: 1443/7/22، وبسؤاله هل كانت موكلته تعلم بوجود موردين آخرين للمدعية قبل الحكم؟ فأجاب بأن موكلته لم تعلم بذلك إلا بعد علم موكلته بالحكم وذلك بتاريخ: 1443/7/19، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المدد المنصوص عليها في باب الالتماس قد انقضت مما يترتب عليه عدم قبول الالتماس، فعقب المدعى عليه وكالة بأن نظر الدائرة للالتماس السابق هو ما جعل موكلته تحجم عن تقديم التماس آخر، فأفهمت الدائرة الحاضرين بتقديم مذكرات بذلك في موعد أقصاه: 1443/11/8، كما أن الدائرة ستتأمل في الالتماس وتفصل في قبوله في الجلسة القادمة. وفي تاريخ: 1443/11/6، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن موكلته تقدمت بالتماس برقم: (437816542) وتاريخ: 1443/7/22، أي بعد علمها بمسوغات تقديم الالتماس بثلاثة أيام فقط، وقد تم تحديد عدة جلسات، ومن ضمنها الجلسة المؤرخة في: 1443/8/5، وقد جاء فيها ما نصه: " وعليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلًا، تم توالت الجلسات والردود والمذكرات، مما يوجب السير في الالتماس دون غيره، ولو حكم بعدم قبول الالتماس عند تقديمه لقامت موكلته بتقديم التماس آخر بمجرد صدور الحكم بعد قبوله، وفي جلسة: 1443/10/16، صدر الحكم بعدم قبول الالتماس، فقامت موكلته بتقديم الالتماس الماثل بعد الحكم بيوم واحد فقط، مما يؤكد أن قبول الالتماس الأول له أثره النظامي في احتساب المدة، وأن موكلته لم تتوان في التقدم بالالتماس لدى المحكمة. كما أن الأحكام القضائية استقرت على عدم احتساب المدد خلال النظر القضائي، وأنه عند النظر القضائي لأي نزاع بمرتبط بمدة محددة لسماع الدعوى فإن قبول المحكمة للدعوى ونظرها يوجب توقف احتساب المدد وعدم سريانها عند تعذر استمرار الدعوى لعدم الاختصاص أو لأمر شكلي، كما أن مما يستأنس به هو مبدأ المسلك الإيجابي المتقرر لدى المحاكم الإدارية بديوان المظالم. وفي تاريخ: 1443/11/8، وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: أن المدعى عليها سبق لها التقدم بذات الالتماس للمحكمة وتم رده شكلًا لكونه قدم بطريقة مخالفة للنظام وقد مضت المدة المقررة للالتماس من تاريخ العلم بالسبب المقتضي لتقديم الالتماس مما يوجب رده لفوات المدة، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها سبق وأن تقدمت بالالتماس السابق، ذلك أن الالتماس السابق تضمن ذات الأسباب هنا وخطأ المدعى عليها في طريقة تقديم الالتماس فوت عليها المدة النظامية، كما أن ذات الأسباب مشار لها بأصل الدعوى وبالتالي فإن العلم بهذه الأسباب قديم ولا يسوغ لها التقدم بعد مضي ثلاثين يومًا على تاريخ علمها بالسبب وهذا موجب لرد الالتماس، كما أن الأسباب المذكورة لا تنطبق عليها أسباب الالتماس المنصوص عليها في النظام، ولم تبين الملتمسة بشكل واضح انطباق الأسباب على الالتماس، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الالتماس. وفي جلسة: 1443/11/17، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مقصوده فيما ذكره في مذكرته المقدمة بعد الجلسة السابقة من أن الأسباب التي أشارت إليها المدعى عليها في التماسها مذكورة في أصل الدعوى؟ فأجاب بأن الأسباب مذكورة في أصل الالتماس السابق مما ينفي عنها عدم العلم، وبسؤاله عما ذكره المدعى عليه وكالة من قيام موكلته بتوريد مواد مماثلة "بلاط انتر لوك" من موردين آخرين؟ فأجاب بأن ذلك غير صحيح، وبسؤال الأطراف عن بيان المواد الموردة؟ فأجاب المدعي وكالة بأنه بلاط انتر لوك، بمقاس: (10×20)، فيما أجاب المدعى عليه وكالة بأنه بلاط انتر لوك، بمقاس (10×20×80)، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم البينة على ما ذكره من قيام المدعية بالتوريد من قبل جهة أخرى وذلك في مذكرة تودع عبر النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالاطلاع عليها وتقديم إجابته فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/11/23، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن المواصفات التي قام الخبير بالتقييم عليها لا تخص الانترلوك وإنما تخص الحجر الطبيعي وفق المواصفات السعودية وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تمامًا حيث إن الحجر الطبيعي يختلف عن الانترلوك، ولكل منهما اختبار خاص به، علاوة على ذلك فإن التقرير جاء باللغة الإنجليزية مخالفًا لما نص عليه النظام بوجوب تقديمه باللغة العربية، كما أنه خال من الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي من ضمنها: مؤهلات الخبير والمفتقر إليها لانتهاء تراخيصه المهنية. وفيما يتعلق باختبار التكسير رقم: (21-28448) فقد تم إجراء الاختبار على المواصفة المعتمدة بالسعودية رقم: (170) وهي مواصفة تخص الحجر الطبيعي وليست خاصة بالانترلوك، إذ إن مواصفة الانترلوك المعتمدة بالسعودية هي المواصفة رقم: (936) والتي نصت في البند رقم: (6,2) على أن يتم اختبار الإنترلوك على طريقة الاختبار للمواصفة رقم: (140) وليس: (170)، كما أنه تم التوضيح في التقرير الفني أن حالة المنتج وقت الاختبار مبللة وهذا مخالف للمواصفة رقم: (140) فقد نص البند: (7.2.3) على أن المنتج يجب أن يكون جاف تمامًا وأن يتم وزنه أكثر من مرة للتأكد من أن الوزن ثابت ولا يفقد وزنًا نتيجة تبخر الماء، وقد تم التأكيد في ذات البند أنه في حالة قص المنتج بالماء يجب تعريضه لمروحة هواء لمدة لا تقل عن أربع ساعات، كما ذُكر أن العينات تم تسليمها عن طريق المقاول وهذا مخالف لمبدأ الحياد والأمانة الملقاة على عاتق الخبير، إذ إن المقاول هو طرف من أطراف القضية فلا يحق له توريد عينات وكان يتوجب على الخبير أن يسحب العينات بنفسه من الموقع لا أن يعتمد على ما يقدم من الخصم، كما أنه تم احتساب مساحة عينة الإنترلوك على أساس: (200 ×100مم)، مع أن المساحة الفعلية للمنتج هي: (198× 98 مم)، ويجب عند الاختبار إدخال المساحة الفعلية وليست العرفية للمنتج، وهذا يؤثر في نتيجة الاختبار؛ إذ إن حجم المنتج لا يصبح صحيحًا وبالتالي عدم صحة النتيجة، كما أنه حسب مواصفة اختبار الإنترلوك المعتمدة بالسعودية رقم: (140) بالبند: (4.5.2) توجب ضرب نتيجة الاختبار في (15.1) حتى يظهر المعامل الصحيح للاختبار إذ إن السطح العلوي للمنتج به انحناء بصورة زاوية من الأربع جهات. وفيما يتعلق باختبار الامتصاص رقم: (21-28509) فإنه لم تذكر المواصفة التي تم عليها الاختبار، وعلى فرض إجرائه على المواصفة الصحيحة (140)، فإنه لم يذكر النسبة المقبولة للمواصفة وترك الخانة فارغة، وقد أظهرت نتيجة الاختبار أن نسبه الامتصاص: (4,764%)، وهذا اختبار ناجح إذ أن المواصفة المعتمدة بالسعودية رقم: (936) بالبند: (5.4) قد نصت على أن نسبة الامتصاص لا تزيد عن: (5%)، بمعنى أن المنتج مطابق للمواصفة. وفيما يتعلق باختبار البري أو التآكل رقم: (21-28498) فقد تم إجراء الاختبار على المواصفة المعتمدة بالسعودية رقم: (170) وهي مواصفة تخص الحجر الطبيعي وليست خاصة بالانترلوك، ومع أن المواصفة خاطئة وغير مطابقة لذات المنتج فإن معدل التآكل للمنتج هو: (75.0مم)، وهي أقل من النسبة المقبولة في المواصفة رقم: (936) بالبند: (6,5) وهي: (3 مم)، ولم يقم الخبير بتوضيح الرقم المرجعي للنسبة المقبولة للمواصفة ومع هذا كله وصف المنتج أنه غير جيد مع أن النسبة أقل من المطلوب. وفيما يتعلق بوصف المنتج بوجود تجييره في بعض المناطق، فقد أفاد الخبير بوجود تجييره في المناطق بأطراف الساحة خصوصًا المناطق المجاورة للمناطق الخضراء التي بها زرع يتم رشه بالماء، وموكلته غير مسؤولة عن سوء استخدام المنتج، ولم يتم استيضاح نوعية الماء المستخدم في الرش ونسبة الملوحة به لمعرفة سبب التجييره، إذ إن التجييره غير موجودة بالأماكن التي لا تتعرض للماء من قبل المدعى عليها -مع أنه يصيبها ماء المطر وغيره- مما يثبت أن التجييره بسبب طريقة استخدام الماء أثناء الرش أو في نوعيته وليست في المنتج نفسه فكان لزاماً على الخبير أخذ عيّنة من الماء وقياس نسبة الملوحة به لمعرفه السبب في هذه التجييره. وأرفق عددًا من المستندات. وفي جلسة هذا اليوم: 1443/11/29، حضر المدعي وكالة/ معاذ بن نايف الجودي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (423430523)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ حمزة عبد المغني حميدان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (433833932)، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، نظّم أحكام التماس إعادة النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، وأجاز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 1435/1/22، والتي جعلت للخصوم حق التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق الأحوال الآتية: " أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم-بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و-إذا كان الحكم غيابيًا. ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى."، ولما كان وكيل الملتمسة يستند في التماسه على ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها إبرازها قبل الحكم، ووقوع غش من الخصم أثر على الحكم، وأن موكلته لم تتبلغ بالدعوى، ولما كان المنظم في نظام المرافعات الشرعية قد نص في المادة الأولى بعد المائتين على أن: "مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش..."، وعلّق احتساب المدة في العلم بتزوير الأوراق والغش وظهور الأوراق على ما يبديه الملتمس من تاريخ علمه بها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد بنى التماس موكلته على ظهور أوراق كان قد تعذر على موكلته إبرازها وعلى وقوع غش من الخصم أثر في الحكم، وقرر بأن موكلته علمت بذلك في تاريخ: 1443/7/19؛ ولما كانت المدعى عليها قد سبق لها التقدم بطلب سابق التمست فيه إعادة النظر في الحكم وذلك بتاريخ: 1443/7/22، وقد أبدت الدائرة قبوله ابتداءً في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 1443/8/5، ثم لما استبان لها في جلسة: 1443/10/16، أن الالتماس لم يقدم من محام وفق ما اشترطه نظام المحاكم التجارية أصدرت قرارها بعدم قبوله وبذلك اتضح للمدعى عليها موقف الدائرة النهائي من هذا الطلب؛ ولما كانت المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد المائتين قد انقضت أثناء تداول الدائرة الالتماس السابق مع طرفي الدعوى، ثم لما أصدرت حكمها بعدم قبوله تقدمت المدعى عليها بالتماسها الماثل بتاريخ: 1443/10/17، وتنازلت عن حقها في الاعتراض على الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس، مما يدل على جديتها في طلبها وعدم تقصيرها في استيفاء ما اشترطه المنظم، مما يلزم معه والحالة هذه استثناء احتساب المدة التي نظرت فيها الدائرة الالتماس السابق من المدة المقررة في النظام، لكون المانع من تقديمه خلال الأجل المحدد لم يكن بسبب عائد إليها، ومن ثم يكون التماس المدعى عليها الماثل قد قدم خلال الأجل المقرر نظامًا، مما يجعله مقبول شكلًا، وأما عن موضوع الالتماس: فإن وكيل المدعية أنكر ما تدعيه المدعى عليها من قيام موكلته بتوريد مواد مماثلة "بلاط انتر لوك" من موردين آخرين، ولما كانت بينة المدعى عليها على ذلك قد انحصرت في صورة لم يتبين منها نوع المواد التي تحتويها، فضلًا عن عدم تقديمها ما يثبت قيام المدعية باستخدامها في تنفيذ الأعمال في المشروع المورد إليه من قبلها، الأمر الذي يتبين منه أن ما قدمته المدعى عليها لا يعد بينة موصلة لإثبات ما تدعيه في ذلك، وأما ما ذكرته المدعى عليها فيما يتعلق بتراخيص الخبير وما أوردته من ملاحظات على التقرير، فإن الظاهر للدائرة قدرة المدعى عليها على تقديم الأوراق المتعلقة بذلك قبل الحكم، وعدم تقديمها أثناء نظر الدعوى ناتج عن تفريط المدعى عليها المتمثل في تخلفها عن حضور الجلسات رغم إبلاغها بمواعيدها وفق الثابت من إشعارات التبليغ الإلكترونية، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن التماسها بهذا السبب غير مقبول، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433236484) وتاريخ: 1443/10/17، المقدم من المدعى عليها/ شركة الوادي الأخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم (...)، شكًلًا ورفضه موضوعًا، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430133948 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429003182 لعام 1444هـ المدعي: شركة تطوير الأصول المحدودة المدعى عليه: شركة الوادي الأخضر المميز الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعى عليها تطلب التماس إعادة النظر في القضية الماثلة، مؤسسة طلبها على الفقرة (ب، ج، و) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بقبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433236484) وتاريخ:17 /10 /1443هـ، المقدم من المدعى عليها/ شركة الوادي الأخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم (...)، شكلاً ورفضه موضوعًا"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية في حكمها، وأن العقد المبرم مع المدعية عقد توريد فقط وغير ملتزمة موكلته بالتركيب، وطلب إلغاء الحكم، والحكم برد الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها اطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت من وكيل المستأنف ضدها تقديم جوابه على اللائحة الاعتراضية، وبجلسة اليوم، حضر الأطراف، كما حضر الخبير فايز بن محمد الجفري هوية رقم: (...) تاريخ الميلاد: 01/ 07/ 1376هــ، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة جوابية على اللائحة الاعتراضية والمتضمنة أن (الإنترلوك) المورد من قبل المدعى عليها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها وسيء المصنعية، وفوات مدة الالتماس المقدم من المدعى عليها، وأن المدعى عليها لم تقدم بينتها على التماسها، وأن المدعى عليها تبلغت بجميع الجلسات واسقطت حقها بالدفاع بعدم حضورها، وأن موكلته أخطرت المدعى عليها فور ظهور التكسر في المنتج وعدم صلاحيته ومخالفته للمواصفات والمقاييس العالمية والمتفق عليها، وطلب الحكم بعدم قبول الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي، وباطلاع وكيل المستأنف عليها قدم مذكرة والمتضمنة أن المدعية أقرت بأن الاتفاق كان توريد فقط من غير تركيب، وأن الالتماس قدم خلال المدة النظامية، وأن موكلته قدمت بينتها والمتمثلة في صور لذات الموقع تبين وجود منتجات اسمنتية من شركات أخرى ولم تناقشها الدائرة، وتمسك موكلته بدم تبلغها بالجلسات، وأن المدعية مازالت تستخدم المنتج فيسقط أي ادعاء لها بوجود عيب، وطلب إلغاء الحكم، والحكم برد الدعوى، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 21 / 12 / 1443 عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (429003182) القاضي: (بقبول طلب الالتماس المقيد برقم: (433236484) وتاريخ: 1443/10/17، المقدم من المدعى عليها/ شركة الوادي الأخضر المميز، ذات السجل التجاري رقم (...)، شكلاً ورفضه موضوعًا)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية علي احمد ابوبكر القاضي المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث