حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433896342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439296311/1443
رقم الحكم:433896342
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296311 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433896342 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439296311 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (31,500) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (70,000) سبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكة، وقد بدأت الشراكة في 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة أشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/26هـ الموافق 2020/09/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (70000) سبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادًا على (تبدا من 14/9/2020 وتنتهي في 15/2/2021) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14000) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) وأشارت الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام , وحصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبة بمبلغ (70,000) ريال رأس المال المسلم للمدعى عليها , وحفظ حق موكله بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها حضرت بالجلسة السابقة واستعدت لتقديم إجابتها ثم تخلفت عن ذلك , وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغاً قدره (70.000) ريال.