حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433530784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460167/1443
رقم الحكم:433530784
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460167 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433530784 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439460167 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكرت فيها أنه بتاريخ 25/07/1436هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة وبسكويت وتاريخ ابتداء التعامل 25/07/1436هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,٥١٨.٠١) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وهللة واحدة، دفعة واحدة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٥١٨.٠١) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وهلله واحدة، وقدمت سنداً لطلبها مصادقة للرصيد على مطبوعات المدعية، بالمبلغ محل المطالبة بتاريخ 31/12/2021م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى بأنه تم سداد المدعية المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/11/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه تم سداد المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت بصحة ما ذكر وأنه ليس لموكلتها أي مستحقات مالية في ذمة المدعى عليها تخص هذه الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية الكترونياً رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى من قبل المدعى عليها وليس لديها أي مطالبة تخص هذه الدعوى لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة / بانقضاء الدعوى المقامة من شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.