حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433745728
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439185390/1443
رقم الحكم:433745728
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185390 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433745728 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٥٣٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بناء المحطة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار المال ببناء محطة وتأجيرها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (صك اثبات شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- رغبة المدعي في تصفية الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (لا يوجد) عن الفترة من التاريخ ١/٠١/١٤٤١هـ وحتى ١/٠١/١٤٤٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١هـ وذلك بسبب (قيام الشراكة). ٢-تصفية حصة المدعي التي تمثّل ٥٠% من الشراكة محل الدعوى بسبب خلاف استنادا على قيام الشريك بالأضرار بالشراكة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٠/١٠/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...)بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١١/٤/١٤٤٣هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عما هو لازم لتحريرها فذكر بأن موكله والمدعى عليه استأجروا قطعة أرض لمدة ١٢ سنة أقاموا عليها محطة وقاموا بتجهيزها برأس مال من الطرفين واستخرجوا الرخص اللازمة وقاموا بإعادة تأجير مرفقاتها وقام المدعى عليه قبل انتهاء عقد الأجرة مع مالك الأرض بتمديد مدة عقد الإيجار لمدة ٨ سنوات إضافية دون إذن المدعي فقام المدعي برفع دعوى يطلب فيها بفسخ العقد عن الفترة الإضافية والتعويض عن تأجير رخصة محطة أخرى لأنه قام بتأجيرها وأيضا منعه من استلام الإيجار من المستأجرين لمرافق المحطة فحكمت الدائرة برد دعواه في جميع طلباته وأقام المدعي دعوى ثانية بإثبات الشراكة عن الفترة الأولى فأقر له المدعى عليه وحكم للمدعي، ثم أقام دعوى ثالثة يطالب فيها بفض الشراكة عن المدة الإضافية وتسليمه نصيبه من الشراكة فحكمت الدائرة بعدم الاختصاص والآن نطلب في هذه الدعوى دفع الأرباح عن الفترة من التاريخ ٠١/٠١/١٤٤١هـ، وحتى ٠١/٠١/١٤٤٤هـ وتصفية الشراكة وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فالمدعي ليس بشريك عن الفترة الإضافية وسألت الدائرة الطرفين هل انتهت مدة الشراكة أم لا ؟ فقرر وكيل المدعي بأن الشراكة لم تنتهي كما قرر المدعى عليه بأن المدعي ليس بشريك عن الفترة التي يطالب فيها بالأرباح سألت الدائرة وكيل المدعي عن الحكم الصادر بخصوص الخيار للمدعي بالتجديد مستقبلا والمقصود به ورجوع الدائرة عنه هل هو نافي للشراكة أم مثبت لها ؟ فطلب مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم تشير الدائرة الى أن وكيل المدعي لم يقدم جوابه الذي استعد به وذكر بأن جوابه حاضر في الجلسة وقام بإرساله عبر برنامج الاتصال المرئي ونصه (نفيد فضيلتكم عما طلب مني الجواب عنه في الجلسة الماضية عن سبب رجوع الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بالدوادمي عن خيار التجديد نقول وبالله التوفيق أن فضيلة ناظر القضية تطرق في أسباب الحكم لأقوال الفقهاء وما ذكر في كتاب كشاف القناع واسترسل في المتن وانتهى به عند (الخيار والفسخ) وحكم بالخيار دون طلبه من احد المتخاصمين وعندما لوحظ على فضيلته من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وأن إجابة فضيلته لا تكفي رجع عن الحكم بالخيار لعدم وجاهته ووجاهة ملاحظتهم بسبب الحكم به دون طلبه من احد الخصوم وعليه اقتصر الحكم على رد الدعوى في الطلبات وهي عدم استلام المدعى عليه للأجرة من المستأجرين ومطالبته بفسخ العقد الجديد وبمطالبته تعويضه عن إيجار المحطتين. ونود أن نوضح لفضيلتكم ان ما ذكره المدعى عليه من أسباب تمديد العقد مع الجمعية غير صحيحه من اشتراط المدة المتبقية في العقد والحقيقة أن المدعى عليه تصرف بتصرف يضر الشركة ويحملها أموال دون وجه حاجة لها وكونه يعلم أن المدعي انتهى من بناء منزله فتيقن عدم قدرته على انفراده بالشركة لوحده في حينها وهذا سوء نية وبان ذلك لأن المدعي لا يملك صفة رسمية مع الجمعية بالتعاقد أوغيره لأن العقد مسجل باسم زوجة المدعى عليه ونود بيان أن المدعي يملك نصف الشركة من بناء المحطة ونحوه وأن تصرف الشريك تصرف في مال غيره ويحرم شريكه من حقه وجاءت الشريعة لحفظ الضرورات الخمس فلا يحق له اخذ نصيب شريكه دون رضاه أو فض الشراكة بينهما فلولا استعجال المدعى عليه بتمديد العقد قبل انتهائه بثلاث سنوات لكان للمدعي الحق في المنافسة في التجديد مستقبلا مع الجمعية سواء مع المدعى عليه أو منفردا عنه ولما جاء في القاعدة الفقهية (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) ونحن الان في عدالة فضيلتكم لبيان الحق.) وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يستند على ذات الحكم الذي يستند عليه المدعي فقد تم رد دعوى المدعي وعدم احقيته في خيار تجديد العقد ونظرا صلاحية القضية الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بنزاع في شراكة، ويوجد حكم من المحكمة العامة بأن المختص هي المحكمة التجارية، وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وأما من حيث الموضوع ولما كان المدعي يطلب دفع أرباحه في شراكته مع المدعى عليه عن الفترة من تاريخ ١/١/١٤٤٠ وحتى ١/١/١٤٤٤ ويطلب تصفية حصته من الشراكة وحيث أن هذه المدة متعلقة بتمديد عقد الإيجار الذي أبرمه المدعى عليه مع الجمعية، وحيث إن المدعى عليه ينكر شراكة المدعي فيما يتعلق بهذه المدة محل المطالبة، وحيث إن كل من طرفي الدعوى يستند على الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٠هـ بالصك رقم(٤٠١٣٦٣٤١٠)، فالمدعي يستند على الحكم بأنه مثبت لشراكته والمدعى عليه يستند على الحكم بأنه مثبت لعدم شراكة المدعي، وحيث إن الثابت لدى الدائرة هو شراكة المدعي مع المدعى عليه في العقد الأول بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالدوادمي برقم (٤١١٠٤٠٦٢٤) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤١هـ وأما تمديد العقد فلم يتبين للدائرة ثبوت شراكة المدعي مع المدعى عليه، والحكم الذي يستند عليه الطرفان والذي قضى برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، ترى الدائرة بأنه غير صريح في إثبات الشراكة، ولأن المطالبة بالأرباح وتصفية الشراكة هو أمر لاحق لثبوت الشراكة، وأن على المدعي التقدم بطلب تفسير الحكم لدى الدائرة مصدرة الحكم في الموضوع لبيان ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق دناه. نص الحكم: حكمت الدائره بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.