حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531043997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571191753/1445
رقم الحكم:4531043997
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571191753 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531043997 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩١٧٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للدعايه والاعلان المحدودة- شركة ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) للدعاية والاعلان مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة إعلان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٣هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن منتجات مفروشات (...) بواسطة شاشات ولوحات ترويجية في أسواق وطرق خارجية ومدة العقد أسبوعين، بمبلغ قدره (١,٢٦٢,٩٨٧.٥٠) مليون ومئتان واثنان وستون ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة لم تدفع منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في فسخ العقد بإرادة منفردة ودون سبب مشروع، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ، مما تسبب بـخسارة القيمة الإيجارية والكسب الفائت وفروق الأسعار. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٢٦٢,٩٨٧.٥٠) مليون ومئتان واثنان وستون ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها مذيلاً بختمها، ثم وبعد قيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ: وطلبت من المدعية بيان العلاقة بين طرفي الدعوى بشكل واضح ومفصل، مع ترجمة المرفقات المقدمة بغير اللغة العربية، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وأجابت المدعية وكالة بتاريخ ١٩\١٠\١٤٤٥هـ بما نصه: ولتقديم طلبنا هذا قبل إبداء المدعى عليها لدفوعها، عليه نطلب إثبات ترك المدعي للدعوى هذه ، وعليه تمّ إغلاق جلسة الترافع الكتابي للدعوى لتحديد جلسة مرئية، ثم وفي الجلسة المنعقدة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ: حضرت وكيلة المدعية، في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها برغم تبلغها، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما ذكرته المدعية وكالة في جلسة الترافع الكتابية من طلب ترك الخصومة في الدعوى، وبعد عرضها عليها في هذه الجلسة ذكرت أن موكلتها تطلب إثبات تركها لدعواها، ثم وبعد التحقق من وكالتها تبين أنها لا تخولها حق طلب الترك، وعليه طلب منها تعديل وكالتها لتتضمن حق طلب الترك، ثم رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ: وبعد تحديث وكيلة المدعية لوكالتها وتضمينها طلب ترك الخصومة تمسكت بطلبها السابق بترك الدعوى، وعليه قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ مقداره (١,٢٦٢,٩٨٧.٥٠) مليون ومئتان واثنان وستون ألف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة جراء فسخ العقد بإرادة المدعى عليها المنفردة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين؛ لذا فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وفيما يتعلق بسير الدائرة بنظر الدعوى ولما كانت المدعية طلبت ترك الخصومة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، واستناداً على المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هــ - والتي نصت على:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن طلب الترك مكتملة شروطه بعدم إبداء المدعى عليها دفوعها في الدعوى، واستنادا على أحكام المادة الثالثة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على:(يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية للخصومة في الدعوى رقم:(٤٥٧١١٩١٧٥٣)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث