حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531033539
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571260660/1445
رقم الحكم:4531033539
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260660 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531033539 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٠٦٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية لوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ على أن أقوم بـ(تمثيل الموكل في مطالبة مؤسسة (...) بقيمة ايجار معدات) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات المعمارية) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٦٤٦٩٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(اتفقت شركة (...) مع مؤسسة (...) على أن تؤجر لمؤسسة (...) معدات ( كريدر ورصاصة كبيرة بوماج وقلاب سكس وشيول كاتربيلر ورصاصة صغيرة ووايت ماء) ، وترتب في ذمة مؤسسة (...) أجرة بمبلغ قدره (٣٦٥,١٢٧) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريالا. وتطالب بإلزام مؤسسة (...) بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٥,١٢٧) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وسبعة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ الموافق ۲۰۱٦/۰۸/۰۱ م إلى ١٤٣٨/٠٩/٥ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م. بموجب عقد ايجار بين طرفي الدعوى ، بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٢م ، موقع من الطرفين.) لصالح (شركة (...) للمقاولات المعمارية)، حسب الشرط التالي: استحقاق الوكيل نسبة ٢٠ بالمئة من المبالغ المحكوم بها وتدفع عند صدور حكم نهائي؛ على أن أستحق نسبة (٢٠%) من ٣٦٥١٢٧ متى صدور حكم نهائي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٥,١٢٧) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وسبعة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ، وعليه أستحق(٧٣,٠٢٥.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢,٣١٩.٠٠) ألفان وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٧٠,٧٠٦.٠٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي, . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٧٠,٧٠٦.٠٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي ، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥هــ حضر المدعي اصالة/ (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ ذات الرقم (١٠٣٤٩١٧٤٠) وعند ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المقدمة ، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقد وصك الحكم وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها (٧٠,٧٠٦) سبعون ألفًا وسبعمئة وستة ريالات وبما أن النزاع ناشئ وتابع للقضية الأصلية المنظورة في هذه الدائرة لترافعه عن المدعى عليه وصدور الحكم له وتنفيذه في القضية ذات الرقم (٤٤٧٠٦٤٦٩٧١)، والمؤرخة بتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ برقم الصك ذي الرقم (٤٤۳۰۹۳۲۱۳٦) الصادر هذه الدائرة، وعليه فهذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، وقد قدم المدعي في سبيل إثبات موكله عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعى عليه وقدم صك الحكم النهائي وقدم الوكالة الصادرة بينهما، واطلعت الدائرة على ذلك كله وتحققت منه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما تضمنته المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ما نصه:« تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل »، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأمر الله سبحانه الوفاء بالعقود، ما رأت الدائرة الحكم باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المعمارية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٧٠٦) سبعون ألفًا وسبعمئة وستة ريالات، لما هو موضح في الأسباب ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.