حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531026209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571240652/1445
رقم الحكم:4531026209
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571240652 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531026209 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٠٦٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تأريض (...) من واقع مواصفات الشركة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢,١٣٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢,١٣٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢,١٣٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٢٢,١٣٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٣٧٤١٦١٢) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن أمر شراء، وعقد، وفاتورة، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتهم وقدره (٢٢,١٣٧.٥٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٣٧٤١٦١٢) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم المدعي وكالة أي بينة تثبت الحق المدعى به، ولأن اليمين لا تتوجه للشخصية الاعتبارية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لما طالب به، ولا ينال من ذلك الفاتورة المقدمة حيث أنه لا يوجد عليها أي ما يفيد اعتماد المدعى عليها لها، كما لا ينال من ذلك العقد المرفق حيث أن وجود عقد بين الأطراف لا يعني تنفيذ الأعمال الواردة فيه خصوصا وأن المستقر عرفا في مثل هذه الأعمال أن يتم تسليمها بمحاضر رسمية موقعة بين الأطراف لذك كله فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدعوى وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.