حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531017246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570236991/1445
رقم الحكم:4531017246
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236991 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531017246 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570236991 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 15/ 03/ 1441هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار معدات وآلات البناء وأسلاك ومفاتيح الكهربائية ومعدات التوصيل، وقد اشترت المدعى عليها من موكلته قطع غيار ومواد كهربائية ومفاتيح كهربائية وغيرها من المواد، وتاريخ ابتداء التعامل 21/ 03/ 1441هـ بثمن إجمالي قدره (4,167,853.21) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 03/ 1441هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى اللجوء لشركة محاماة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (4,167,853.21) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-طلبات الشراء. 2-كشف حساب. 3-الفواتير. 4-محاضر استلام. ولنظر الدعوى فقد عقدت المحكمة عدة جلسات ففي جلسة في 03/ 04/ 1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفق المذكور أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في البند ثلاثة من أوامر الشراء واستمهل لتقديم الرد الموضوعي وللتحقق من دفع وكيل المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في 21/ 06/ 1445هـ وفيها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه وكيل المدعية أفهمته بحاجة القضية لندب خبير محاسبي لدراسة الفواتير المقدمة وأوامر الشراء وذلك لكثرتها فأفاد بأن موكلته لا تمانع من ذلك وعليه رفعت الجلسة لإصدار قرار ندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة. وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب الخبير عبر منصة خبرة وذلك بتاريخ 3/8/1445هـ. وفي جلسة 18/8/1445هـ وتشير الدائرة الى ان حالة التقرير في منصة خبرة هي (اعداد التقرير) وأفادت وكيلة المدعى عليها بانها بصدد تسليم الخبير المستندات فأفهمتها الدائرة بضرورة الاستعجال في ذلك فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة لحين صدور تقرير الخبير. ثم قدم الخبير تقريره وانتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (4.167.343.96) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة، واستثنى الفاتورة التي بمبلغ (509.25) خمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، وذلك لخلوها من ختم المدعى عليها. وقد وافق كلا الطرفين على تقرير الخبير عبر منصة خبرة بالموافقة التلقائية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/ 10/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار له بعاليه كما حضرت لما (...) هوية رقم (...) رقم الوكالة (...) عن المدعى عليها ونظرا لتعذر تحضيرها بالنظام تم تحضيرها في محضر هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وماتوصل إليه من نتيجة سألت الأطراف إنا كان لديهما ما يودان إضافته فأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها تقر بمبلغ المطالبة كاملاً وأنها ترغب بإنهاء النزاع صلحاً مع المدعية وذلك بأن تسدد موكلتها للمدعية مبلغا قدره (4167853.21)ريال على ثمان دفعات وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن لها حق الإقرار وليس لها حق الصلح وبعرض الصلح على وكيل المدعي أفاد بأن موكلته لاترغب بذلك ثم أفاد بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ المطالبة وأتعاب الخبرة، وبعد المداولة رفعت الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4,167,853.21) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، مقابل ما وردته المدعية للمدعى عليها من قطع غيار معدات وآلات البناء وأسلاك ومفاتيح الكهربائية ومعدات التوصيل، بالإضافة إلى أتعاب الخبرة في هذه القضية. فمن الناحية الشكلية وحيث دفع وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم كما في البند ثلاثة من أوامر الشراء بين الطرفين. وحيث اطلعت الدائرة على البند الثالث من أمر الشراء المرفق فتبين عدم وجود أي عبارة تخص التحكيم مما ترى معه الدائرة قبول الدعوى والمضي فيها. ومن جهة الموضوع وحيث رأت الدائرة الحاجة لندب جهة خبرة محاسبية وذلك لكثرة الفواتير القدمة من المدعية وذلك استناداً على الفقرة (1) من المادة (110) من نظام الإثبات: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، وحيث خلص الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (4.167.343.96) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وستة وتسعون هللة، واستثنى الفاتورة التي بمبلغ (509.25) خمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، وذلك لخلوها من ختم المدعى عليها. وحيث حضرت وكيلة المدعى عليها في الجلسة الأخيرة وأقرت بصحة كامل مبلغ المطالبة وقدره (4,167,853.21) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، فإنه بموجب تقرير الخبير، ولإقرار وكيلة المدعى عليها فيما يخص الفاتورة التي بمبلغ (509.25) خمسمائة وتسعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، ولكون وكالة وكيلة المدعى عليها تخولها حق الإقرار؛ فإن الدائرة ترى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعية له. ولا ينال من ذلك ما تقدمت به وكيلة المدعى عليها من طلب الصلح وتقسيط المبلغ على ثمان دفعات؛ فإن الصلح لا يعتبر إلا بموافقة طرفي الدعوي وقد رفض وكيل المدعية عرض الصلح المقدم. وفيما يخص أتعاب الخبرة وبناءً على المادة (122) من نظام الإثبات التي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وحيث ثبت للدائرة استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة فإن المدعى عليها تتحمل كامل أتعاب الخبير؛ فلذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا إلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغًا قدره (4.167.853.21) أربعة ملايين ومائة وسبعة وستون آلفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وواحد وعشرون هللة، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (17.020) سبعة عشر ألفًا وعشرون ريالًا مقابل أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.