حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531035205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571112424/1445
رقم الحكم:4531035205
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571112424 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531035205 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٢٤٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (جلابيات نسائية)، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٦٣٣) تسعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٤٩,٦٣٣) تسعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٤٩,٦٣٣) تسعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وتمت المصادقة عليه، ممهوراً بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: ما ذكره المدعي وكالة من المديونية غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والبينة المقدمة من قبله مطابقة رصيد ليست الرصيد الصحيح فهناك عمليات سداد من قبلهم بعد هذه المطابقة عليه تصبح مطالبته بهذا المبلغ غير صحيحة ودعواه غير محررة، وتم سداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب حوالة بنكية من قبل المدعى عليها من البنك (...) وهو تاريخ لاحق للبينة المقدمة من قبله ولا يوجد أي تعامل بين الطرفين سوا في التوريد عليه تصبح مطالبة المدعية بهذا المبلغ غير صحيحة،وطالب برفض الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الختم في مطابقة الرصيد أجاب/ أنه صحيح، وفي تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (أولا: نتمسك بأن ما ذكره وكيل المدعية من المديونية غير صحيح جملة وتفصيلاً، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة لكون المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ المطالبة وبما أن المدعية أقرت صراحة في المذكرة الجوابية المرفقة عبر نظام ناجز بتاريخ (١٥/١٠/١٤٤٥ه)، بأن المصادقة قد تم سداد منها مبلغ (٢٠,٠٠٠)ريال بموجب الحوالة البنكية بتاريخ (٢٠/٦/٢٠٢٣م) وهو تاريخ لاحق لمطابقة الرصيد ولا يوجد أي تعامل بين الطرفين سوى في التوريد، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." عليه نطلب اثبات إقرارها لأن أساس المطالبة مبنى على مطابقة الرصيد. ثانيا: استنادا لما جاء في المادة الثالثة من نظام الإثبات " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولأن المدعي يحمل صفة التاجر ويتعين عليه أن يسلك في تعاملاته التجارية التوثيق و إثبات الحقوق وليس مجرد كلام مرسل، ولعجزها عن إثبات هذا الحق، وحيث أن الشريعة تقرر صيانة الأموال وعدم استحقاق الغير لها إلا بحق، لقوله ﷺ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ…)) ندفع بأن ما قدمته من كشف حساب لاحق تنعدم فيه وجود أي أختام المدعى عليها أو توقيعاتها وهو ليس بحجة مالم يوقع عليه الخصم لأنه لا يجوز لطرف أن يصنع لنفسه وحسب القاعدة المستقر عليها قضائيًا فإنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ومن ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٤٢٦/٢/١٨) ص٥٦٦. ختاما: ولما جاء من عدم تحرير للدعوى واختلاف في البينات المقدمة وإقرارها باستلامها للمبالغ المالية لمطابقة الرصيد التي تستند عليه في صحيفة دعواها اجمالا نطلب من فضيلتكم: رفض الدعوى.) وقدم وكيل المدعي في وقت الجلسة مذكرة ونصها ولاً: أفيد فضيلتكم أن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٧٩,٤٨٢)، ورغم ذلك توجهنا للمطالبة بالمبلغ الموجود بمطابقة الرصيد المختومة مبلغ وقدره (٤٩,٦٣٣)، لعدم وجود بينة على المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها. ثانياً: أود لفت انتباه فضيلتكم أن المحادثات التي تم ايداعها في المذكرة السابقة مع محاسب الشركة تضمنت إقرار ضمنياً بكامل المبلغ والتي على إثرها حوّلت المدعية مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ثالثاً: أفيد فضيلتكم أن مدير المدعى عليها أثناء مباحثات الصلح التي جرت بيننا أقر بكامل المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٩,٤٨٢) (مرفق محادثات الواتساب مع مدير الشركة) لما سبق بيانه اطلب الزام المدعى عليه مبلغ وقدره (٤٩,٦٣٣) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٤٩,٦٣٣) تسعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وحيث ان المدعى عليه اقر بالختم في مطابقة الرصيد وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."،وبما ان المدعى عليها دفعت بسداد مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشون الف ريال بموجب حوالة بنكية من قبل المدعى عليها من البنك (...) وهو تاريخ لاحق للبينة المقدمة من قبله وذكر بانه لا يوجد أي تعامل بين الطرفين بعد الحوالة وبما ان نص الرسالة المقدمة من المدعي لا تفيد إقرار بمبلغ معين، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٦٣٣) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث