حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531013946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570843241/1445
رقم الحكم:4531013946
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570843241 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531013946 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٣٢٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في ورودها إلى هذه المحكمة وقد جاء في صحيفة الدعوى بأنه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٥٠٠) ، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٨/٦/ ١٤٤٤ هــ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من العقد ، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش)، . وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) بتاريخ ١٧ /٠٨ /٢٠٢٢م المبرم بين المدعي والمدعى عليها ممهور بتوقيع منسوب إلى (...) وختم منسوب إلى المدعى عليها، ثم وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم ولأجل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكله فأرفق تحريرا لها تضمن: أنه تم إبرام اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة (...) بتاريخ ١٧ /٠٨ /٢٠٢٢م على أن يتم شراء عدد (١٥,٠٠٠) حصة ما يعادل قيمتها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتم تحويل المبلغ لحساب الشركة بتاريخ ٢٢ /٠٨ /٢٠٢٢م، ونصت الفقرة الثانية من البند الثاني بالعقد المبرم على: ادخال الطرف الثاني –المدعي- كشريك بشركة (...) في عقد التأسيس . ولم يتم إدخاله كشريك حتى الآن، كما نص العقد بالفقرة الثانية من البند الثالث من العقد على : يستحق الطرف الثاني مبلغًا شهريًا وقدره (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال ، وتم التحويل للمدعي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، من تاريخ إبرام العقد حتى تاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠٢٢م، كما نصت الفقرة الثانية من البند الثالث من العقد على: الطرف الأول سيلتزم بإرجاع رأس المال المودع من قبل الطرف الثاني في حال التأخير في إيداع الأرباح لمدة (٣٠) يوم ، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالبند المذكور حيث أخر مبلغ تم استلمه المدعي كان بتاريخ ٢٢ /١٢ /٢٠٢٢م أي قبل أكثر سنة، وتم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات ولم يتم الرد على كافة الاتصالات الهاتفية، عليه يطلب استرداد مبلغ استثمار المدعي لمخالفة المدعى عليها نص الفقرة الثانية من البند الثالث بالعقد المبرم بينهم وعدم التزامها بإدخال المدعي شريك بالشركة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لمخالفة المدعى عليها نص الفقرة الثانية من البند الثالث بالعقد المبرم بينهم وعدم التزامها بإدخال المدعي شريك بالشركة ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ثم وردت القضية للدائرة بعد اعتراض المدعي على حكم الدائرة وإصدار دائرة الاستئناف الثانية حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة السابق وإعادتها للدائرة للفصل في موضوعها، وعليه عقدت الدائرة جلسة في ٢١/١٠/١٤٤٥ هــ وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته فاكتفى بما سبق تقديمه، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها وبعد المداولة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن النزاع متعلق بشركة نظامية؛ لذا فإن الاختصاص بالفصل في الدعوى ينعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي إنما يؤسس دعواه على طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة الأموال المسلمة للمدعى عليها تأسيسا على عدم وفائها بالتزامها المتمثل في إدخال المدعي شريكا في عقد التأسيس وعدم تسليمه المبالغ الأرباح الشهرية طبقا لأحكام العقد، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وصورة من الحوالة البنكية للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين في تمهيده والبند الثاني منه نصا على التزام المدعى عليها بإدخال المدعي شريكا في عقد التأسيس، ولما تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور، ولما كان الأصل في الصفات العارضة العدم واستنادا على أحكام المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ هــ- والتي نصت على: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، عليه فإن الدائرة تستخلص صحة دعوى المدعي في عدم إدخاله في شريكا في عقد تأسيس الشركة، وتنتهي إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين استنادا على أحكام المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ هــ- والتي نصت على:( في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، ولما كان أثر الفسخ إعادة الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد طبقا للمادة الحادية عشرة بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على: (١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ مقداره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وأما ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة ولما كان الثابت بإقرار المدعي استلامه من المدعى عليها مبلغ مقداره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال فإنه بإعمال أثر الفسخ فإن تلك الأموال لا تعد مستحقة للمدعي على الوجه الذي استلمها بموجبه وإنما تعد جزءا من أصل رأس المال الثابت استحقاقه للمدعي بموجب فسخ العقد، وبالتالي لا وجه لإلزام المدعى عليها بها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) ( السجل التجاري / (...)) بأن تدفع ل(...) ( الهوية الوطنية / (...)) مبلغا مقداره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال ، والله الموفق.