حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630041351

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571090887/1445
رقم الحكم:4630041351
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571090887 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630041351 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٠٨٨٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاعمال العقارية والتجارية)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، ونشاط الشراكة الاعمال العقارية والتجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٤م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (مضي المدة وعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكةو الشيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهاء مدة العقد وعدم التزام المدعى عليها بإلتزاماتها). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩٣٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/٠٩/٧هـ وحتى ١٤٤٥/٠٩/٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ وذلك بسبب (حلول جميع الدفعات).هذه دعواي وافتتحت الدائرة الترافع الكتابي لهذه القضية وطلبت من توضيحا عن الشراكة وهل هي قائمة أو منتهية، وفي حال كانت منتهية بيان تاريخ الانتهاء ووسيلة علم المدعي بالأرباح، خلال ثلاثة أيام عبر الترافع الكتابي. وأجاب المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\١٤٤٥هـ، بما نصه: وعليه نفيد فضيلتكم، أولا: بالنسبة لموضوع الشراكة نفيد فضيلتكم بأن الشراكة مازالت قائمة لأن العقد لم تنتهي مدته حتى تاريخه حيث بدأ العقد بتاريخ: السبت ٠٥/٠٧/٢٠١٤ م الموافق: ٠٧/٠٩/١٤٣٥ هـ وتاريخ نهاية العقد هو ٠٥/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ٠٧/٠٩/١٤٤٥هــ ومدة العقد (١٠) سنوات ميلادية طبقا للعقد ولم يتم إخبارنا من قبل الطرف الأول المدعى عليها بفسخ العقد أو إنهاؤه ولم يطالب المدعي بفسخ العقد أيضا أو إنهاؤه وبالتالي الشراكة مازالت قائمة للآن. ثانيا: بالنسبة لموضوع الأرباح نفيد فضيلتكم بأن وتم الاتفاق كما هو وارد في البند (الخامس) بالعقد والمتضمن (يلتزم الطرف الأول تسليم الطرف الثاني نسبة كما يلي(٢٠%) من الربح عن كل تاريخ سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقد في الثلاث سنوات الأولى تبدأ من ٢٠١٥ م _ ٢٠١٦ م _ ٢٠١٧ م والأربع سنوات التي تليها ٢٠١٨م_ ٢٠١٩م_ ٢٠٢٠م_٢٠٢١ م تكون النسبة (٢٥ %) والثلاث سنوات التي تليها والأخيرة ٢٠٢٢م_ ٢٠٢٣م_ ٢٠٢٤ م وتكون النسبة ( ٣٠% ) والاستحقاق مبلغ (٩٥٠,٠٠٠,٠٠) ريال تسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير عن السنوات من ٢٠١٥ م تاريخ بدء العقد وحتى العام ٢٠٢٢ م سدد منها مبلغ (٢٠٠٠٠.٠٠) ريال فقط عشرون ألف ريال لا غير وأصبحت الأرباح المستحقة طرف المدعى عليها حتى تاريخ : ٠٥/٠٧/٢٠٢٢ م مبلغ : (٩٣٠,٠٠٠,٠٠) ريال تسعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي لا غير . كما أن المدعى عليها لم تبلغنا يوما بأي معلومة أو شيء يخص الأرباح وقد طالبناهم كثيرا بضرورة صرف الأرباح حسب الاتفاق كما هو مذكور بالعقد وكانوا يخبرونا بأن لهم مبالغ كبيرة في قضايا التنفيذ مستحقة لهم وأنهم ملتزمون بصرف أرباحنا طبقا للعقد والاتفاق عند تحصيل هذه المبالغ ودائما كانوا يطلبون منا الانتظار. وبذلك نطالب المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ: (١.٤٣٠,٠٠٠,٠٠) مليون وأربعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي لا غير، وهو عبارة عن رأس المال المدفوع بمقدار: (٥٠٠,٠٠٠,٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي لا غير. وأرباح السنوات الثمانية المستحقة ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧_٢٠١٨_٢٠١٩_٢٠٢٠_٢٠٢١_٢٠٢٢م محسوما منها الدفعة المدفوعة وقدرها: (٢٠,٠٠٠,٠٠) عشرون ألف ريال سعودي لا غير. بقيمة: (٩٣٠,٠٠٠,٠٠) ريال تسعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي لا غير. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عبر الترافع الكتابي. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ: وقد حضر وكيل المدعي، كما حضر شخص ذكر أنه وكيلًا عن المدعى عليها وتشير المحكمة إلى عدم التزامه بتفعيل الكاميرا أثناء انعقاد الجلسة القضائية وبعد تنبيهه على ذلك ذكر أنه يوجد لديه خلل فني يمنعه من تفعيل الكاميرا ونظرًا لتعذر التحقق منه فلم تعتبر المحكمة حضوره، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألته المحكمة عن أساس مستند المطالبة في رد رأس المال وتسليم الأرباح فذكر أنه على أساس انتهاء مدة الشراكة، ونظرًا لانتهاء وقت الجلسة قررت المحكمة تأجيلها، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ: وفيها سألت المحكمة وكيل المدعى عليها عن وجود فسخ لموكلته لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين فأجاب: بالنفي، وعليه وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء، ورفعت الجلسة للمداولة وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبناء على ما تقدم ، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، ودفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٩٣٠,٠٠٠) تسع مئة وثلاثون ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعي قد ذكر بأن فترة الشراكة عشر سنوات تبدأ بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٥م، وتنقضي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٥م وبناء على ماورد في المادة (٥٦١) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله) ، والمادة (٥٦٤) من ذات النظام التي نصت على أنه :(يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وحيث أسس المدعي طلبه على انتهاء عقد الشراكة بين الطرفين ، وبما أن العقد بين الطرفين سار ومدته لم تنته ولم يفسخ ، كما أفاد وكيل المدعى عليها بذلك سؤاله من قبل المحكمة ، ما تعد به المحكمة أن الدعوى سابقةٌ لأوانها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم :(٤٥٧١٠٩٠٨٨٧) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630041351 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٠٨٨٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣١٠١٠٠٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، ودفع الأرباح مبلغ وقدره (٩٣٠,٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: الخطأ في تطبيق النظام حيث استندت الدائرة في حكمها بعدم قبول الدعوى على أن عقد المضاربة محل الدعوى لم ينته وأنه ما زال سارياً ومما يعد أن الدعوى سابقة لأوانها وذلك محل نظر لما يلي: ١- أحقية موكلي في طلب الفسخ لما يلي: أ‌- لم تزود المدعى عليها موكلي بأي معلومات نهائياً من بداية تاريخ الشراكة وإلى الان أو تقارير محاسبية أو ما يفيد دفعه بوجود خسارة خلال تلك الفترة التي قاربت العشر سنوات رغم طلب موكلي ذلك أكثر من مرة لكن دون جدوى، وفي ذلك مخالفة لنص المادة (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنية ويعتبر سبباً مقبولاً لطلب موكلي الفسخ. ب‌- لم يخطر المدعى عليه موكلي بطلب الفسخ لما له من صلاحية في فسخ العقد ما دام أن الشركة قد خسرت كل شيء إضافةً إلى رأس المال على حد دفعه في جوابه على الدعوى طبقاً للبند رابعاً من العقد سند الدعوى. ت‌- إعسار المدعى عليه فقد دفع المدعى عليه بخسارة الشركة لكامل رأس المال وعدم وجود أرباح. ٢- إعسار المدعى عليه وافتتاح إجراءات التصفية فقد دفع المدعى عليه في جوابه على الدعوى بخسارة الشركة لكامل رأس المال فقد جاء بجوابه أن الشركة طوال تلك السنوات السابقة لم تحقق ثمة أرباح بل العكس مُنيت بخسائر كبيرة أدت إلى خسارة الشركة لرأس المال بالكامل وهي الان مغلقة في إطار اتخاذ إجراءات التصفية وبالتالي والحال ما ذكر ينتهي عقد المضاربة وفقاً لنص المادة (٥٦٥) من نظام المعاملات المدنية. ، وطلب الحكم بطلبات موكله الواردة في صحيفة الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ للنظر في طلب الاستئناف حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب: ظهر أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية؛ فـــــــــإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣١٠١٠٠٩٣ وتاريخ ٠٥ /١١/ ١٤٤٥هـ والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث