حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531030698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571202598/1445
رقم الحكم:4531030698
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571202598 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531030698 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مستلزمات مخابز وحلويات عدد (٤٩٩) مستلزمات مخابز وحلويات، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٥٩٢) تسعة وخمسون ألف وخمس مئة واثنان وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بالإلزام بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٥٩٢) تسعة وخمسون ألف وخمس مئة واثنان وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي معنون مطابقة رصيد وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٥٩,٥٩٢.٩٠) تسعة وخمسون ألف وخمس مئة واثنان وتسعون ريال وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٥هــ وفيها حضر في هذه الجلسة وكيل المدعي (...)بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر مستنداته في مصادقة الرصيد والفواتير وطلبت منه الدائرة تقديم السجل التجاري للمدعى عليها وعقد الأتعاب وقدمها وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلته البالغة مبلغا قدره (٥٩,٥٩٢) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمئة واثنان وتسعون ريالا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالا، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبته مصادقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، والفواتير والسجل التجاري وعقد الأتعاب وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن طلب الأتعاب؛ ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مالك مؤسسة (...)للحلويات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...)للتجارة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٩,٥٩٢) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمئة واثنان وتسعون ريالا، والتعويض عن أتعاب التقاضي بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لما هو موضح في الأسباب ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث