حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531036090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571101544/1445
رقم الحكم:4531036090
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571101544 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531036090 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠١٥٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: فرع شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نشأت علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعى عليها بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٥\٠٦\٢٠٢٠م على مشروع (...) ومشروع (...) - (...)، حيث أن موكلته متخصصة في أعمال تحسين الأرض والتربة واستمرت العلاقة التعاقدين بين الطرفين حتى نهاية مايو ٢٠٢٣. بلغت قيمة التعاقد بين موكلته والمدعى عليها مبلغا وقدره (٣,٣١٨,٥٤٩.٢٥) ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغا (٢,٩٩٩,٩٢٦) مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال ليكون المتبقي مبلغا وقدره (٣١٨,٦٢٣.١٢) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال واثني عشر هللة ثابتة بذمة المدعى عليها بموجب فاتورتين فواتير موقعتين من المدعى عليها بقيمة (١٢٢,٤٠٥) مائة واثنين وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة ريال بالإضافة الى مطالبة بقيمة ضمان الأعمال مختومة بختم استلام المدعى عليها بقيمة (١٩٦,٢١٧.٥٣) مائة وستة وتسعون ألف ومئتان وسبعة عشر ريال وثلاثة وخمسون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية حالاً مبلغا وقدره (٣١٨,٦٢٣.١٢) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال واثني عشر هللة، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,٨٢٦) واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية مترجمة عبارة مجموعة فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والعقد، واشعار بدفع المبلغ المحجوز، والحوالات البنكية. وعدت المحكمة جلسة في ٢٨\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٨,٦٢٣.١٢) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وثلاثة وعشرون ريال واثني عشر هللة، نظير قيمة المتبقي من الأعمال بالإضافة لضمان حسن التنفيذ ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,٨٢٦) واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال أتعاب محاماة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لدعواه متمثل في العقد والفواتير والحوالات البنكية، واشعار بدفع المبلغ المحجوز، فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وحيث أن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: فرع شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (٣١٨,٦٢٣) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (٣١,٨٢٦) ريال لشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.