حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530906903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570852551/11445
رقم الحكم:4530906903
سنة الحكم:11445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570852551 لعام 11445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530906903 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٢٥٥١ لعام ١١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (٨٢,٨٣٩.٩١) اثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٨٣٩.٩١) اثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تأكيد الذمم الدائنة التجارية على مطبوعات اللغات المتعددة للترجمة المعتمدة، ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات اللغات المتعددة للترجمة المعتمدة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣ /٠٨ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩ /٠٩ /١٤٤٥هـ وفيها: ذكر وكيل المدعى عليه محضر الصلح ونصه تلتزم المدعى عليها بأن تقوم بسداد الدفعة الأولى بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤م بمبلغ (٤١,٤١٩.٩٥) واحد وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة بموجب حوالة بنكية إلى الحساب البنكي الرسمي للمدعية. ٢- تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعة الثانية بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٤م بمبلغ (٤١,٤١٩.٩٥) واحد وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة بموجب حوالة بنكية إلى الحساب البنكي الرسمي للمدعية. ٣-في حال عدم التزام المدعى عليها عن السداد للدفعة الأولى في موعد استحقاقها فيحل كامل المبلغ محل الصلح بمبلغ وقدره (٨٢,٨٣٩.٩١) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وواحد وتسعون هللة. ٤- تلتزم المدعى عليها بتحمل رسوم التكاليف القضائية إذا وجدت ولا تتحمل المدعية أي تكاليف قضائية أو رسوم أخرى في هذه القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعي اقر به، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما أن الطرفان قد قررا إنهاء النزاع صلحاً، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان الصلح جائز ورغب فيه شرعاً لقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً والحكم بموجبه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث