حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433762749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499400/1444
رقم الحكم:433762749
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499400 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433762749 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٤٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها إنجاز أعمال ديكور في وقت محدد ومبلغ محدد بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠١هـ، حيث تم تنفيذه بطريقه غير صحيحه،وتعدى التاريخ المحدد لإنجاز العمل، وتبين للمدعي أن اسم المنشاءه بالعقد وعندما ذهبت الى وزاره التجارة وجدها باسم (...) بذات السجل التجاري. وطالب بإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقدم لطلبه المستندات الآتية:١- سندات قبض صادرة على أوراق (...)، ٢- تقرير صادر من مؤسسة (...) - مقاولات عامة-معاينة أعمال المدعى عليها، ٣- تقرير صادر من مكتب (...) معاينة أعمال المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر المدعي قائلاً: أن مبرر الاستعجال هو أن المكان يسري عليه إيجار لأنه محل في مجمع، وأنه مضطر للقيام بالعمل المتعاقد عليه، وجرى الاطلاع على العقد المبرم في بدون تاريخ وبدون رقم على أوراق مؤسسة (...) برقم السجل التجاري (...) والمذيل بتوقيع وختم منسوب له، ولما تقدم قررت الدائرة ندب خبير بواسطة منصة خبرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، ولم يتبين حضور المدعى عليها، ولم يتبين أنه تم تعيين خبير بواسطة المنصة، لذا قررت الدائرة الرجوع عن القرار السابق والحكم بالدعوى شكلاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إثبات حالة أعمال المدعى عليها، وبما أن المدعي لم يحضر الجلسة المقررة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ؛ فإن المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة عدم قبول الدعوى والله الموفق.