حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433696554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188277/1443
رقم الحكم:433696554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188277 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433696554 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439188277 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (100.000) مئة ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في بيع وشراء الأغنام، وأنه لم يقم المدعي بالعمل كما ذكر أن الاتفاق على المضاربة كان شفهياً، كما أنه لا يوجد لديه مستندات، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى أجاب بأنه ليس لديه بينة ويطلب يمين المدعى عليه، وقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بذلك وفي حال عدم حضوره فإن الدائرة تعده ناكلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/23هـ حضر المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، وقد تخلف عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه وأبلغته بذلك عبر نظام أبشر بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، وقد تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ واستناداً لحكم المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (100.000) مئة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث