حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433497835
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039917/1443
رقم الحكم:433497835
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039917 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497835 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439039917 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأربعاء الموافق 25/ 05/ 1443هـ ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال؛ بموجب عقد مضاربة، وباعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، طالباً استعادة رأس المال بالإضافة إلى مبلغ قدره (45000) خمسة وأربعون ألف ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى غير مقبولة شكلاً، لعدم إرفاق المدعي وكالة ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. ثم أصرت الدائرة حكمها ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وبحالتها لمحكمة الاستئناف بعد اعتراض المدعي التي بدورها أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم بتاريخ 26 / 05 / 1443هــ من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 439039917 والحكم مجدداً بإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها، وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (431238058)،فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد المؤرخ في 5/8/2020م والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاقه مبلغ رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (450.000) أربع مئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.