حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433766228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431136/1443
رقم الحكم:433766228
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431136 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433766228 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431136 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا (59.750) تمثل ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه، مستندًا في إثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبة على العقد المبرم بينها والمدعى عليه بتاريخ: 2016/12/8م، والفاتورة رقم: (...) وتاريخ: 2017/9/10، بمبلغٍ قدره: ثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال (30.900)، والفاتورة رقم: (...) وتاريخ: 2017/10/12، بمبلغٍ قدره: ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا (28.850). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/1، حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤاله هل هو محام مرخص أو تربطه قرابة بالمدعى عليه؟ فأجاب بأنه غير مرخص بمزاولة مهنة المحاماة وليس قريبا للمدعى عليه، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه غير مقبول وفقا لنظام المحاماة وأن عليه إبلاغ موكله بالحضور أو توكيل محام مرخص للترافع عنه، ثم بعد أن تحققت الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت: أن موكلتها قامت بتوريد مواد غذائية (دجاج مجمد) للمدعى عليه بمبلغ قدره: تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا (59.750) وقد تم تسليم المدعى عليه كامل البضاعة وهي تطلب إلزامه بهذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها تنحصر في المستندات المرفقة في ملف القضية، فأفهمتها الدائرة بتقديم قرار تعيين مدير الشركة وبيان رغبة موكلتها في يمين المدعى عليه حال رأت الدائرة أن لموكلتها ذلك، وذلك بمذكرة تودع عبر النظام، كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليه بإبلاغه بتقديم إجابته على الدعوى بمذكرة تودع عبر النظام، فاستعدا بذلك .، وفي تاريخ: 1443/11/3،وردت مذكرة من وكيل المدعية أرفق فيها قرار تعيين مدير الشركة، كما أضاف بأن موكلته لا تمانع من أداء اليمين على صحة ما تم تقديمه من بينات، وذلك لشروع اليمين لأقوى المتداعيين في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه. وفي جلسة: 1443/11/17، حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بأنه قام بسداد كافة مستحقات المدعية، وقد كانت كافة التعاملات نقدية غير مؤجلة سوى مبلغ قدره: خمسة وأربعون ألف ريال (45.000)، في عام: (2016م)، وقد سلمته المدعية سندات قبض للمبالغ المدفوعة منه، فطلبت منه الدائرة تقديم بيناته على السداد وبيان إجمالي قيمة التعاملات التي تمت بينه والمدعية وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعى عليه وذلك بمذكرة تودع عبر النظام فاستعدا بذلك، ثم أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أنه اتفق مع المدعية على توريد بضائع له، وقد تم الاتفاق مع مندوب المدعية على أنه حال التعامل بالآجل فإنه يطلب منه سند أمر أو شيك ضمان بنكي وتم الاتفاق على هذا الأساس وتم التعامل بينهما بتوريد بضاعة ودفع مبلغ الفاتورة نقدًا للمندوب بموجب إيصال قبض، وأضاف بأنه من خلال البحث في سجلاته لم يحصل على الفاتورتين المذكورة، وأرفق عددًا من المستندات تضمنت فواتير وسندات قبض صادرة من المدعية. وفي تاريخ: 1443/11/21، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن ما دفع به المدعى عليه ما هو إلا قول مرسل ولم يقدم ما يثبت ذلك، وقد تم إرفاق نسخة من اتفاقية فتح الحساب المختومة من قبل المدعى عليه، كما سبق وأن تم التواصل مع الموظف المفوض من قبل المدعى عليه ويدعى/(...) والمدونة بياناته في اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين وتم إبلاغه بالمديونة ومحاولة التسوية معه إلا أنه لم يستجب، وأما ما يتعلق بسندات القبض المرفقة من قبل المدعى عليه وبعد الاطلاع عليها واحتساب قيمتها يتبين أنها لا تغطي مبلغ المطالبة وإنما هي تخص فواتير أخرى حيث إنه يوجد لدى موكلته كشف حساب يوضح كامل التعامل بينها والمدعى عليه، وأرفق عددًا من المستندات. وفي جلسة هذا اليوم: 1443/11/29، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل استلم هو أو مفوضوه البضاعة المذكورة في الفواتير محل الدعوى؟ فأجاب بأنه لم يستلم هو أو مفوضوه البضاعة المذكورة في الفواتير محل الدعوى، ثم ذكر المدعي وكالة بأن موكلته تواصلت مع موظف لدى المدعى عليه يدعى (...) وأنه طلب الإمهال للسداد وجدولة المبلغ، ثم قام بسؤال المدعى عليه عن ذلك، فأجاب بأن هذا الموظف يعمل لديه إلا أن البضاعة محل الدعوى لم تستلم من قبله أو مفوضيه، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يثبت ذلك؟ فأجاب بالنفي، فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي استلامه أو استلام عمالته البضاعة المذكورة في الفواتير محل الدعوى فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب باستعداده لأداء اليمين على ذلك، ثم أعدت الدائرة اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني لم أستلم أنا أو أحد من العاملين لدي البضاعة المذكورة في الفاتورة المؤرخة بتاريخ: 10/ 9/ 2017م، وقيمتها ثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال، والبضاعة المذكورة في الفاتورة المؤرخة بتاريخ: 12/ 10/ 2017م، وقيمتها ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، وأنه ليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب تحليف المدعى عليه عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أداءها، فأداها بالصيغة المذكورة أعلاه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على الفاتورة رقم: (...) وتاريخ: 2017/9/10، بمبلغٍ قدره: ثلاثون ألفًا وتسعمائة ريال (30.900)، والفاتورة رقم: (...) وتاريخ: 2017/10/12، بمبلغٍ قدره: ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا (28.850) ، ولما كان المدعى عليه أقر بوجود تعامل بينه وبين المدعية، إلا أنه أنكر استلامه أو عمالته للبضاعة المذكورة في الفاتورتين محل الدعوى، ولما كانت بينة المدعية على استحقاقها مبلغ المطالبة قد انحصرت في هاتين الفاتورتين، ولما كانت هاتان الفاتورتان جاءتا خاليتين من أي ختم أو توقيع لمستلمهما، الأمر الذي يتبين معه أن ما قدمته المدعية لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة غير موصل لذلك، ولما كان الإجراء المتعين والحالة هذه توجيه اليمين على المدعى عليه حال عدم وجود البينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما كانت الدائرة قد أفهمت وكيل المدعية بأن لموكلته حق توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي استلامه أو استلام عمالته البضاعة المذكورة في الفاتورتين، ولما كان المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على ذلك وفق ما هو مرصود في وقائع الدعوى، ولما كان المدعى عليه أدى اليمين على نفي استلامه أو عمالته البضاعة المذكورة في الفاتورتين وعلى عدم استحقاق المدعية لأي مبلغ في ذمته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (439431136) والمقامة من المدعية/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)