حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433745745

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439458683/1443
رقم الحكم:433745745
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458683 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433745745 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439458683 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "إنه بتاريخ 1431/11/26هـ الموافق 2010/11/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع شرائح اتصال جوال وتاريخ ابتداء التعامل 1431/11/26هـ الموافق 2010/11/03م بثمن إجمالي قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(10,000) عشرة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ1431/12/26هـ الموافق 2010/12/02م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/06/3هـ الموافق 2014/04/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,215,597.42) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله" وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) حسب افادة النظام الالكتروني وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على ما جاء في صحيفة الدعوى وسألته الدائرة هل قامت موكلته باللجوء إلى المصالحة فلم يقدم ما يفيد ذلك وبسؤاله هل قامت موكلته بإرسال الاخطار لعنوان المدعى عليه فأفاد بأنه تعذر عليه ذلك حيث ان صندوق البريد للمدعى عليها ملغى وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ومنها وجوب إخطار المدعى عليها كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية في المادة رقم 19 من النظام والمادة رقم 70 و71 من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، ولما كانت المدعية لم تقدم مايفيد إخطار المدعى عليها،- والحالة هذه - تعتبر دعوى المدعية غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم 72 من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائره بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث