حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433766224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432216/1443
رقم الحكم:433766224
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432216 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433766224 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432216 لعام 1443 هـ المدعي: (...) مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، طلبت فيها إلزامها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره: خمسة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً (45.181)، تمثل المتبقي من أعمال مقاولة قامت بها موكلتها لصالح المدعى عليها، مبينة أنه تستند في استحقاق موكلتها مبلغ المطالبة على العقد المبرم بينها والمدعى عليها بتاريخ: 2020/7/9م، وكشف الحساب الصادر من موكلتها بتاريخ: 2020/10/8م. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/1، حضرت فيها وكيلة المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بالدعوى بموجب البلاغ رقم: (156385304) وتاريخ: 1443/10/15، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت: بأن موكلتها قامت بتنفيذ أعمال توريد وتركيب حجر لصالح المدعى عليها بناء على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1441/11/18، وقامت موكلتها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها والتي بلغت تكلفتها: اثنان وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً (72.029)، استلمت موكلتها منها مبلغاً قدره: اثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا (32.822)، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره: خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريالًا (45.181)، وهي تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها أجابت بأنها تنحصر في العقد وكشف الحساب المرفقين بملف القضية، إضافة إلى رسائل عبر البريد الإلكتروني جرت بينها وبين وكيل المدعى عليها والذي أقر بجزء من المبلغ، فأفهمتها الدائرة بتقديمها في مذكرة تودع عبر النظام في موعد أقصاه: 1443/11/3. وفي تاريخ: 1443/11/16، وردت مذكرة من وكيلة المدعية أرفقت بها صورة لرسالة بريدية بينها و/ (...)، لم يبين فيها ما يثبت كونه وكيل للمدعى عليها. وفي جلسة: 1443/11/17، حضرت المدعية وكالة، ثم أفهمتها وكالة بإبلاغ موكلتها بالحضور في الجلسة القادمة وذلك لأداء اليمين على استحقاقها مبلغ المطالبة، وفي حال تخلفها عن الحضور في الجلسة القادمة فإن الدائرة تعد ذلك امتناعًا منها عن أدائها، فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 1443/11/29، حضرت المدعية أصالة والمدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم قررت المدعية بأن وكيلها الحاضر هو من يدير نشاطها التجاري وأنها تحيل في أداء اليمين عليه وتتحمل نكوله عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن استعداده لأداء اليمين على قيام موكلته بتنفيذ العمل بالمبلغ الوارد في كشف الحساب وعلى استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وأن موكلته لم تستلم من المدعى عليها المبلغ المتبقي، وأن التوقيع الممهور به كشف الحساب المؤرخ في: 2020/10/8م، هو توقيع محاسب المدعى عليها؟ فقرر استعداده لأداء اليمين على ذلك، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن مؤسسة موكلتي نفذت للمدعى عليها أعمال توريد وتركيب واجهة حجر الرياض للفيلا الخاصة بـ(...) وفق العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ: 2020/7/9م، بمبلغ قدره: ثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا وقد تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغًا قدره: خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريالًا، لم تسدده المدعى عليها، وأن التوقيع الممهور به كشف الحساب المؤرخ في: 2020/10/8م، هو توقيع محاسب المدعى عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليها على العقد المبرم بينهما والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها بتاريخ: 2020/7/9م، كما تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على مستند كشف الحساب المحرر على مطبوعاتها بتاريخ: 2020/10/8م، والذي تضمن قيامها بتنفيذ أعمال بفيلا/ (...)، بلغت قيمتها: ثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا (78.029) وأن الرصيد المستحق قدره: خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريالًا (45.181)، وقد تضمن توقيعًا منسوبًا لمحاسب المدعى عليها بتاريخ: 2020/11/17م، صادق فيه على صحة رصيد المدعى عليها؛ ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها تخلفت عن الحضور وتقديم الإجابة على الدعوى دون أن تقدم عذرًا لذلك، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الحال كذلك فإن المدعى عليها تكون قد أسقطت حقها في دفع الدعوى، ولما كان الأصل هو صحة نسبة التوقيع الوارد في كشف الحساب لمحاسب المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة."، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعية أداء اليمين على استحقاقها مبلغ المطالبة وعلى نسبة التوقيع الممهور به كشف الحساب لمحاسب المدعى عليها استظهارًا لبينتها التي قدمتها، ولما كانت المدعية قد أحالت في أداء اليمين على وكيلها الحاضر لكونه القائم على إدارة نشاطها التجاري، ولما كانت الدائرة وبعد اطلاعها على العقد قد استبان لها أنه هو من قام بتمثيل المدعية في التعاقد، وبما أن الدائرة قد طلبت منه أداء اليمين على وفق ما هو مرصود في وقائع الدعوى، فأداها وفق ما طلب منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريالًا (45.181) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث