حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 433747839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439475759/1443
رقم الحكم:433747839
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475759 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 433747839 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439475759 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) الطبية المدعى عليه: مجموعة صيدليات(...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد مجموعة صيدليات (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) تضمنت إنه بتاريخ 11/05/1436 هـ الموافق 02/03/2015 م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 11/05/1436 هـ الموافق 02/03/2015 م واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تستلم المدعية الثمن، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء (...) هوية رقم (...)، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ: 11/05/1436 هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً: 1. كشف حساب. 2. فواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (60,756) ستون ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي. وأرفق مع لائحته كشف الحساب وفاتورة. وفي جلسة بتاريخ 8 / 11 / 1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/07/12هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية ولم تحضر المدعى عليها، ونظرا لعدم تبلغ المدعى عليها وعدم وصول رابط الجلسة إليها فقد قررت الدائرة فع الجلسة لإعادة تبليغها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها وقررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قال ما مضمونه بعالية. وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال إن البينة هي كشف الحساب بمبلغ المطالبة ومختوم بختم المدعى عليها. وجرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب وظهر لها أنه بمبلغ المطالبة ومختوم بختم المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 60756 ستون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون ريالا والذي يمثل قيمة توريد منتجات طبية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على كشف حساب بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره 60756 ستون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون ريالا، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة صيدليات (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 60756 ستون ألفا وسبعمائة وستة وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث