حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433642859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:41809195/1441
رقم الحكم:433642859
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809195 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433642859 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٩١٩٥ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨٤،٢٢٨ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد عدة جلسات لها وقد صدر حكم من هذه الدائرة بوقف السير في الدعوى وقد تقدم وكيل المدعية بطلب السير فيها وتم تحديد عدة جلسات وتشير الدائرة بورود جواب المدعى عليها والمتضمن بعدم وجود مستندات مقدمة من المدعية خلال المدة المحددة نظاماً، ويطلب حفظ حق موكلته في الرد، وفي جلسة هذا اليوم وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...)وحضر لحضوره (...)– المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على المستخلص المتمثل في كشف الحساب الصادر من موكلته – المدعى عليها- والمختوم بختمها وقد احتوت على مبلغ قدره ٤٤٧.٩٦١ ريال، ويحصر المدعي وكالة دعواه في ذلك، ثم ذكر وكيل المدعية أنه قد جرى تقديم ذلك له عن طريق (...)على الرقم الخاص به والمتمثل في الرقم (...) وأبرز ما يثبت تسليمه لذلك بمدة كافية قبل موعد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم تبين لها وصول المستند لوكيل المدعى عليها، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن هذه المستندات تخص القضية المقيدة لدى الدائرة الثانية عشر وبعد الاطلاع على ذلك، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤٧.٩٦١ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اطلاعه على المستندات للجواب على الدعوى، وبما أن المدعي قدم ما يثبت استلام المدعى عليه وكالة للمستندات المتعلقة بهذه القضية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته من خلال العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمختوم بختمها؛ وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وأما بخصوص ما دفع به المدعى عليه وكالة بكونه لم يطلع على المستخلص المقدم في هذه الدعوى فإن الدائرة تجيب: بأنه وبالنظر إلى المستخلص تبين أنه صادر من المدعى عليها- موكلته- ومختوم بختمها الأمر الذي يكون من خلاله عدم وجاهة ذلك الطلب لاسيما وأنه قد جرى تزويده بالمستند من خلال الرقم الخاص به وقد أثبت المدعي وكالة استلامه لذلك المستند وأرفق صورة تثبت ذلك الاستلام وقد جرى قيدها في ملف القضية، وبما أن المدعى عليه وكالة يجب عليه الاطلاع ومتابعة المستندات من خلال النظام وفي حال تعطله له المراجعة من خلال أمانة السر لاسيما وأنه قد جرى عقد أكثر من جلسة لهذه القضية، فإن الدائرة بناء على ما تقدم تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المحصور وفقاً لما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٤٧.٩٦١ ريال) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث