حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433455878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240602/1443
رقم الحكم:433455878
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240602 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433455878 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٦٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢ هـ، على أن تقوم المدعى عليها بالتسويق والتوزيع، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال،٢- فسخ العقد المبرم بينهما،٣- أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية التسويق والتوزيع بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢ هـ، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهوراً بختم المدعى عليها. ٢-سند قبض من المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م، بمبلغ قدره اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال لصالح (...)، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة بصفته مدير شركة (...) التجارية المحدودة، كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤ هـ، تضمنت إقرارها باستلام مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، من المدعي كرأس مال للشراكة محل الدعوى؛ وقد استلم المدعي مبلغاً قدره (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفاً وسبع مئة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؛ ذكر أن المبلغ المستلم صحيحاً وقد تم استلامه كأرباح ناتجة عن الشراكة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ أقر بصحة ذلك، وأنه تم تسليم مبلغ (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفاً وسبع مئة ريال كأرباح، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم إعادة رأس المال؟ أجاب أنه بسبب الحجز على الحسابات البنكية من قبل النيابة كما هو موضح في مذكرته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التجارية استنادا إلى منطوق الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في شركة المضاربة), وفما يخص الدعوى موضوعا؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ريال؛ بإقرار وكيل المدعى عليها المخول بالإقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوى، وبما أنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوى وإنما دفعت بوقف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لشبهة غسيل الأموال ونحوه؛ وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، الأمر الذي يتبين معه الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، لذا؛ صيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً، وفيما يخص طلب الأرباح، وبما أن مستند المدعي هو العقد، وبما أن المدعى عليها أقرت بتسليم المدعي مبلغ (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفاً وسبع مئة ريال، أرباح عن الشراكة، وتم تسليمها قبل تجميد الحسابات من قبل (...) كما أن سبب التأخير في تسليم رأس المال هو تجميد الحسابات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى شركة (...) التجارية المحدودة (...) بان تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث