حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433744175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038260/1443
رقم الحكم:433744175
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038260 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433744175 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٢٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة(...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/الشركة (...) ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم خدمات انترنت وثبيت وتهيئة تطبيقات جوجل أعمال ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٣/٤/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٠هـ الموافق ١/٦/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٣٤٧٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣٤٧٥) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤١٧٣٧) واحد وأربعون ألفًا وسبع مائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٤١٧٣٧) واحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (أتعاب التقاضي)، وذلك بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٠هـ الموافق ١/٦/٢٠١٩م ، مما تسبب بـ(عدم سدادات المستحقات في التاريخ المتفق عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توكيل محامي من أجل تحصيل المبلغ المستحق) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة ،وفي جلسة ٢٧/٦/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال(١٠)أيام من تاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(١٠)أيام من تاريخ ٦/٧/١٤٤٣ فاستعدا بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق الذي بذمتها بمبلغ وقدره(٤١,٧٣٧)ريال والذي يمثل قيمة الدفعة الأخيرة ونطلب بإلزامها بدفع قيمة المستحقات المالية ، ونرفق لفضيلتكم مذكرتنا التفصيلية مع مرفقاتها "، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: "أتقدم الى فضيلتكم بالرد على لائحة الدعوة المقدمة على النقاط التالية: أولاً: أشارت المدعية أنه تم الاتفاق بين موكلته وموكلتي في تقديم خدمات إلكترونية ولا يوجد عقد بذلك سوى أنه تم الاتفاق بموجب أمر الشراء وقيمته (٨٣٤٧٥) ريال ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال والسداد على دفعتين وبناءً عليه تم دفع الدفعة الأولى تمثل (٥٠%) على أن يتم توريد تلك الأعمال بموجب محضر استلام يتم المصادقة عليه بتوقيع و ختم من قبل المدعى عليها ورفع مخالصة نهائية بالسداد ، ثانياً:أشارت المدعية أنها قامت بتوريد وتنفيذ جميع تلك الأعمال الموكلة اليها وهذا غير صحيح وعليهم أثبات توريد ذلك بإرفاق محضر الاستلام موقع ومصادق عليه بختم من قبل المدعى عليها ، ثالثاً: أشارت المدعية إلى مراسلات الايميل التي أرفقت بالدعوة لا يوجد بها أي محاضر استلام بتوريد تلك الاعمال، وعليه وبناء على ما تم ذكره أعلاه اطلب برد الدعوة. "، وفي جلسة ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه ونظراً لعدم تمكن الدائرة من عقد الجلسة في وقتها لتعطل نظام تقاضي يوم الأحد ٢٦/٧/١٤٤٣هــ وقررت الدائرة تأجيل القضية وإبلاغ طرفي الدعوى بموعد الجلسة القادمة ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "أولا: صاحب الفضيلة لم ينكر وكيل المدعى عليها وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ولم ينكر قيام موكلته بسداد قيمة الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠ /١٢/٢٠١٨ وإقرارها بأن الدفعة الثانية ستكون بتاريخ ١/٦/٢٠١٩ وذلك بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الشركة (...) والموقع من رئيس قسم تقنية المعلومات ومن مدير تقنية المعلومات ومن المدير المالي ومن مدير المبيعات برقم (...) بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٨م الأمر الذي يثبت بشكل واضح وصريح لاستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة، وردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بقوله "... على أن يتم توريد تلك الأعمال بموجب محضر استلام يتم المصادقة عليه بتوقيع وختم من قبل المدعى عليها ورفع مخالصة نهائية بالسداد " فإن ذلك لا أساس له من الصحة ولم ينص أمر الشراء على ذلك (مرفق ١) ،ثانياً: رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تقم بتوريد وتنفيذ جميع الأعمال الموكلة إليها وطلبه تقديم ما يثبت التوريد بإرفاق محضر الاستلام الموقع والمصادق عليه من قبل موكلته فإننا نفيد فضيلتكم: بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (...) بتاريخ ٢/١٢/ ٢٠١٨م، والمرسل عن طريق البريد الالكتروني وأن جميع المراسلات تمت من خلال البريد الإلكتروني وأن جميع الأعمال التي نفذت كانت عبارة خدمات إلكترونية يتم تثبيتها وتهيئتها عن طريق الانترنت "الاونلاين"، ونرفق لفضيلتكم البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ م ، والذي يثبت قيام موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال وترحيل البيانات وتثبيتها وقيام أحد الموظفين لدى موكلتي بتدريب القائمين والعاملين لدى المدعى عليها على كيفية استخدام البرامج والتطبيقات، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٥٥) من نظام المحاكم التجارية (يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجه في الاثبات ويشمل الدليل الإلكتروني، أ:- المحرر الإلكتروني ، ب: - الوسائط الإلكترونية ، ج: - وسائل الاتصال ، د: - البريد الإلكتروني ، ه: - السجلات الإلكترونية.) وهنا يتضح لفضيلتكم تعنت المدعى عليها ومجانبتها للصواب وتهربها من دفع المبلغ الذي بذمتها بطلبها لمحضر الاستلام الموقع والمصادق عليه من قبلها على الرغم من علمها المسبق بأن التعامل بين الطرفين عبارة عن تقديم خدمات إلكترونية ولا حاجة إلى وجود محاضر باستلام على الرغم أن جميع المراسلات الالكترونية تثبت قيام موكلتي بتنفيذ كامل الأعمال الموكلة لها(مرفق ٢)، بناء على ما سبق نطلب بالآتي:- ١- إلزام المدعى عليها بدفع ما عليها من مستحقات مالية مبلغاً وقدره (٤١،٧٣٧) ريال ، ٢- إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف أتعاب المحاماة ونفقات التقاضي مبلغاً وقدره (١٠.٠٠٠) ريال"، وفي جلسة ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إبلاغ موكله أصالة للحضور بالجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة للدعوى فاستعدا بذلك . وفي جلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره المدعى عليه ثم سألت الدائرة الحاضر عن صفته أجاب بأنني مدير المؤسسة وأنني مستعد لأداء اليمين كما طلبت الدائرة وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين اداها قائلا: (والله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره واحد وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال وأن العمل المتعاقد عليه مع المدعى عليه منفذ بالكامل وفق المتفق عليه وأحلف بالله العظيم على ذلك)، ونظراً لضيق الوقت قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم ٢٧/١١/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (٤١.٧٣٤) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، وذلك مقابل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل وتقديم خدمات انترنت وثبيت وتهيئة تطبيقات جوجل للمدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة فاتورة مختومة بختم المدعى عليها وأمر شراء صادر منها ولم تنازع المدعى عليها في ذلك، ونظراً لعدم تقديم المدَّعى عليها ما يثبت براءة ذمتها عن الحق المطالب به، ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأداء الـمُدَّعي اليمين المطلوبة منه. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤١.٧٣٤ واحد و أربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة و ثلاثون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.