حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433854869

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396893/1443
رقم الحكم:433854869
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396893 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433854869 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦٨٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات مدرسية بثمن إجمالي قدره (٥٧,٥٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (شيكات وفتح حساب موثق وكشف حساب). وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة والتكلفة القضائية). الطلبات: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٧٥٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠) ألفان وتسعمائة ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وطلبت وكيلة المدعي الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في شيكات وفتح حساب موثق في الغرفة التجارية وكشف حساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينة موكلها على الدعوى والمتمثلة في شيكات وفتح حساب موثق في الغرفة التجارية وكشف حساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه، مع تحميله أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي : أولا : إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٥٧٥٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريالا ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسة الاف وسبعمائة وستة وخمسون ريالا والتي تمثل أتعاب المحاماة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث