حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433881299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433144/1443
رقم الحكم:433881299
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433144 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433881299 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439433144 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٦٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، مما تسبب بـ(تسبب المدعى عليها بخسائر المدعيه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (كون المدعى عليها تعمدت حبس المبلغ) ومقدار التعويض المطلوب (٢٦,٤٦٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٢٦٤٦٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 01-11-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فأفهمتها الدائرة بأن دعواها غير محررة، وأن عليها تحرير دعواها خلال أسبوع من تاريخ اليوم، ويتم إرفاق التحرير عن طريق النظام، ومرفقا معها جميع البينات، فاستعدت بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وتشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت تحريرا لدعواها يتضمن أن المدعي قام بتنفيذ أعمال توريد وتركيب هيكل مظلات للمدعى عليها بمبلغ قدره ستة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال، ولم تقم المدعى عليها بالسداد، ويطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالسداد، إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره ستة آلاف ريال، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها أمر الشراء المرفق، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا ستة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبناء على أمر الشراء المرفق، والمختوم بختم المدعى عليها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة،أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ستة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره ألفان وستمائة وستة وأربعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (26,460) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وستون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (2,646) ألفان وستمائة وستة وأربعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث