حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439453538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453538/1443
رقم الحكم:439453538
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453538 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439453538 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439453538 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية من نوعية كوكيز براونيز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٣٦١) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٣٦١) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال، الأسانيد: عقد توريد وكشف حساب.. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 18/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وأفاد المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ والذي تبقى مبلغ وقدره 69,996.90 ريال وهو ما نحصر دعوانا عليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بعد حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (69,996.90) ريال ثمن توريد (كوكيز براونيز)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (69,996.90) تسعة وستون الف وتسمائة وسته وتسعون ريال وتسعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث