حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433396802
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021814/1443
رقم الحكم:433396802
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021814 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396802 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٨١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(حيث تم رفع دعوى من موكليّ قيمة إيجار معدات ضد المدعى عليه والتي حل مبلغها من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه، وتم التواصل معه خمس سنوات لسدادها ولم يتجاوب، مما أضطر موكليّ إلى توكيل (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل البكيرية برقم ٤٠٢٢٠٥٨٥ وتاريخ ٧/٢/١٤٤٠ه، للمطالبة بحق موكليّ وإقامة الدعوى رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٠ه، وتم الحكم لصالح موكليّ بتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ه، وحصل وكيل موكليّ على نسبة (٢٠%) مما يتم تحصيله، وذلك بسبب مماطلة المدعى عليه تمت الشكاية لتحصيل حقه.وقائع الدعوى كالتالي:أولاً: تم إبرام عقد أتعاب مقابل إقامة الدعوى والترافع فيها كاملة بتاريخ ٥/٣/١٤٤٠ هـ، بين موكليّ و(...). (مرفق صورة العقد).ثانياً: تم إقامة الدعوى والترافع فيها ضد المدعى عليه لتحصيل مبلغ إيجار المعدات والمستحق من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٣٧١٦١٣٤) ريال .) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب إلزام المدعى عليها باتعاب محاماة بمبلغ قدره (٧٤٣,٣٠٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال ومبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الخبير .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الحكم رقم ٤٢٧٣ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ ٢-المبالغ التي دفعها المدعي لوكيله أتعاب ترافع في الدعوى.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن اتعاب التقاضي هي سلطة تقديرية للقضاء والمدعي قد حدد لها مبلغاً وقدره (٧٤٣,٣٠٠) ريال ولم يترك سلطة تقديرها للقضاء، وأن الدعوى مقامة من غير محامي بالإضافة إلى أن الوكيل الشرعي المقيم للدعوى هو احدى موظفين المدعية وتربطه علاقة شراكة في الأعمال المنفذة، وموكلتي قد أقرت باأغلب مبلغ المطالبة وقد كان الخلاف في جزء بسيط من مبلغ المطالبة ولحاجة الدعوى للفصل فيها قضاءً لتبيان الفروق في النزاع في المبلغ المتبقي ولعدم وجود قصد المماطلة من قبل موكلتي والتي هي شرط أساسي لإستحقاق أتعاب المحاماة .وطالب في جوابه بـرد الدعوى .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٤/١٤٤٣هـ وملخصها: وبحضور أطراف النزاع المثبتة بيانتهم أعلاه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ما نصه ( قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(حيث تم رفع دعوى من موكليّ قيمة إيجار معدات ضد المدعى عليه والتي حل مبلغها من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه، وتم التواصل معه خمس سنوات لسدادها ولم يتجاوب، مما أضطر موكليّ إلى توكيل (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل البكيرية برقم ٤٠٢٢٠٥٨٥ وتاريخ ٧/٢/١٤٤٠ه، للمطالبة بحق موكليّ وإقامة الدعوى رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٠ه، وتم الحكم لصالح موكليّ بتاريخ ٢/٥/١٤٤٢ه، وحصل وكيل موكليّ على نسبة (٢٠%) مما يتم تحصيله، وذلك بسبب مماطلة المدعى عليه تمت الشكاية لتحصيل حقه. وقائع الدعوى كالتالي: أولاً: تم إبرام عقد أتعاب مقابل إقامة الدعوى والترافع فيها كاملة بتاريخ ٥/٣/١٤٤٠ هـ، بين موكليّ و(...). (مرفق صورة العقد). ثانياً: تم إقامة الدعوى والترافع فيها ضد المدعى عليه لتحصيل مبلغ إيجار المعدات والمستحق من تاريخ ٢٧/٥/١٤٣٧ه. )، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغ وقدره (٣٧١٦١٣٤) ريال). وذلك حسب الصك رقم (٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وبطلب الجواب استمهل لذلك.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: بحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم ادناه ، أرفق وكيل المدعى عليها ما نصه ( بالإشارة للقضية رقم ٤٣٩٠٢١٨١٤ والمقيدة لدى دائرتكم الموقرة والمقامة من (...) ضد شركة (...) للمقاولات للمطالبة بأتعاب التقاضي في الدعوى المحكوم بها برقم (٤٢٧٣) لعام ١٤٤٠ هـ ، وبوكالتنا عن المدعى عليها فإننا نوجز ردنا في الآتي: أولاً: أنه ونظراً لكون المدعي يطلب بإلزام موكلتي بالتعويض بمبلغ وقدره (٧٤٣,٣٠٠) ريال ولكونه يطالب بأتعاب للتقاضي والتي هي سلطة تقديرية للقضاء والتي حدد لها مبلغاً وقدره (٧٤٣,٣٠٠) ريال ولم يترك سلطة تقديرها للقضاء، عليه فإن إقامة المدعي لدعواه بهذا الشكل حرية بالرفض. ثانياً: ونظرا ً لكون الدعوى مقامة من غير محامي بالإضافة إلى أن الوكيل الشرعي المقيم للدعوى هو احدى موظفين المدعية وتربطه علاقة شراكة في الأعمال المنفذة والعقد المبرم فإنه ومن باب أولى أن يتم رفض الدعوى. ثالثاً: ونظرا لكون موكلتي قد أقرت بأغلب مبلغ المطالبة وقد كان الخلاف في جزء بسيط من مبلغ المطالبة ولحاجة الدعوى للفصل فيها قضاءً لتبيان الفروق في النزاع في المبلغ المتبقي ولعدم وجود قصد المماطلة من قبل موكلتي والتي هي شرط أساسي لإستحقاق أتعاب المحاماة ، فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعي على النحو المذكور). ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم جوابه مع مذكرة ختامية خلال خمسة أيام فاستعد بها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٦/١٤٤٣هـ وملخصها: وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها قرر طرفي النزاع اكتفائهم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بيانتهم أعلاه وحصر المدعي وكالة طلبه بمبلغ (٧٤٣.٣٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة وطلب إضافة مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الخبير ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها باتعاب محاماة بمبلغ قدره (٧٤٣,٣٠٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال ومبلغ قدره (٢١.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الخبير ، فإن ذلك مندرج ضمن المادة ١٦ مننظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها ، وعن الموضو ع : وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٧٤٣,٣٠٠) سبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة ريال، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛لذا ترى الدائرة مناسبة مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، وبما أن المدعي طلب أتعاب خبير مبلغ قدره (٢١.٠٠٠) فإن الدائرة ترى عدم قبول طلب اتعاب الخبير باعتبارين الأول أن الدائرة لم تحمل أحد الطرفين كامل اتعاب الخبير في تلك الدعوى وذلك لأن القضية بحاجة للجهة الفنية لتبيين ما أشكل على الدائرة القضائية الثاني أن المدعي لم يحكم له بكامل طلباته بل حسم الخبير من مطالبته ما يزيد عن ٥٠٠.٠٠٠ ألف ريال كما أن المدعى عليها اقرت بما انتهى إليه الخبير ، وجهة الخبرة اقتصرت على ما هو ثابت محاسبيا والذي أقر به المدعى عليه ، وبما أن المدعى عليه أقر بجزء من المبلغ وألجأ المدعي للشكاي و ما ترى الدائرة معه أنه مماطل في ما أقر به من حق للمدعي وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا / بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم : (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠ ) ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب. ثانيا / عدم قبول الدعوى في طلب أتعاب الخبير لما هو موضح بالأسباب.