حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433881298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433117/1443
رقم الحكم:433881298
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433117 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433881298 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439433117 لعام 1443هـ المدعي: الشركه ا(...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ 1439/08/15هـ الموافق 2018/05/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وذلك عبارة عن مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/21هـ الموافق 2017/05/17م بثمن إجمالي قدره (66,047.39) ستة وستون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أتقدم الى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعي عليها شركة (...) المحدودة قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية الشركة (...) لخدمات الأطعمة المحدودة شركة شخص واحد وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية 21/8/1438هـ نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق1، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها ، مبلغ وقدره (66,047,39) ستة وستون الف وسبعة واربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة ، وذلك بالتوقيع على الفواتير وبختم المدعى عليها نرفق لفضيلتكم صورة منها مرفق2 , والى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها . الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (66,047,39) ستة وستون الف وسبعة واربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 01-11-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى عدم ورود أي جواب من المدعى عليها، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأن موكلته مقرة بمبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ستة وستون ألف وسبعة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة، وبناء على إقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) لخدمات الأطعمة المحدودة شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (66,047.39) ستة وستون ألف وسبعة وأربعون ريال وتسع وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.