حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433749190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444988/1443
رقم الحكم:433749190
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444988 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433749190 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٩٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها-، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توفير عمالة نظافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (١,١٣٧,١١٨) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٧) سبعة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب / مطابقة رصيد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتخلف المدعى عليه عن ما تم الاتفاق عليه مما أدى إلى (وتخلف عن سداد المبالغ التي في ذمته). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٣٧,١١٨) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي . هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هــ ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، ارفق مانصه:" من ناحية صحة المديونية: ان موكلتي مقره بمبلغ المطالبة ولا تنازع فيه، ولكن للظروف التي تمر بها موكلتي وهي إيقاف الخدمات والحسابات البنكية من قبل قاضي التنفيذ -بمحكمة التنفيذ بجدة-، في عام ٢٠١٨م، حال دون سدادها لمبلغ المطالبة المدعى به. من ناحية مطالبة المدعية لإتعاب المحاماة: نطلب من فضيلتكم الحكم برد طلب المدعية بما تطالب به من اتعاب محاماة؛ كون موكلتي مقره بالمديونية وغير مماطلة بالسداد ولكن للظروف التي تمر بها من ناحية إيقاف خدماتها والحسابات البنكية لم تتمكن من سداد المبلغ، وهذا ظرف قاهر خارج عن إرادة موكلتي، كما ان المبلغ المطالب به كأتعاب محاماة قد تجاوز الحد المتعارف به كأتعاب محاماة" ا.هــ ، ، كما أضاف بأن مطابقة الرصيد كانت في ٣١/ ١/ ٢٠٢٢ م، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها،لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره: (١,١٣٧,١١٨) مليون ومئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئة وثمانية عشر ريالًا، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن موكلته مقره بمبلغ المطالبة ولا تنازع فيه، ولكن للظروف التي تمر بها موكلته وهي إيقاف الخدمات والحسابات البنكية حالت دون سدادها لمبلغ المطالبة المدعى به، ومن ناحية مطالبة المدعية لإتعاب المحاماة طالب الحكم برد طلب المدعية كون موكلته مقره بالمديونية وغير مماطلة بالسداد ولكن للظروف التي تمر بها من ناحية إيقاف خدماتها والحسابات البنكية لم تتمكن من سداد المبلغ، وهذا ظرف قاهر خارج عن إرادة موكلته، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المديونية، بمبلغ وقدره: (١,١٣٧,١١٨) مليون ومئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئة وثمانية عشر ريالًا، واستنادًا لما قدمه وكيل المدعية من مستندات متمثلةً في: العقد وكشف الحساب ومطابقة الرصيد الموضح فيه المبلغ محل المطالبة، بالإضافة إلى إقرار ممثل المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وحيث أنه أمرٌ منوط بالدائرة، وذلك في حال ثبوت مماطلة من المدعى عليها بقصد الكيد والإضرار بالمدعي، ولو ثبت ذلك لكان للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المضار، لأن المضار يعتبر قد أضر بخصمه حتى أحوجه إلى تكلف مبالغ من أجل استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، وقد نصت القاعدة الفقهية على أن:" الضرر يزال"، وحيث أن الدائرة هي التي تحدد وتميز المضار في رفع الدعوى، وتقرر وجود الضرر والكيد من عدمه،- على ضوء الطلبات التي طالب بها أثناء رفع الدعوى، وسياق القضية ، والبينات والدفوع المقدمة، والإقرار والعذر من عدمهما-، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى مايرد في منطوق الحكم،وبه تقضي، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية عشر (١,١٣٧,١١٨) ريالاً فقط، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث