حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354461/1443
رقم الحكم:433503479
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354461 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503479 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٤٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ودفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال ، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أغذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٧هـ ، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٥هـ، وطالب: ١-إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه صادر من شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، ممهور بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ٢- سند لأمر صادر من شركة (...)التجارية للخدمات التجارية ،متضمن مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال ، برقم (٩٧٧٢٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧م،ممهور بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ٣- عقد توريد فواكه صادر من شركة (...)التجارية للخدمات التجارية ، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ممهور بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ٤-سند لأمر صادر من شركة (...)التجارية للخدمات التجارية ،متضمن مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، برقم (٩٩٢٩٥) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م،ممهور بختم شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، ٥-عقد توريد فواكه صادر من شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ،بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ممهور بختم شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، ٦- سند لأمر صادر من شركة (...)التجارية للخدمات التجارية ،متضمن مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، برقم (١٠٠٠٦١) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ممهور بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، ٧-عقد توريد فواكه صادر من شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ممهور بختم شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، ٨-سند لأمر صادر من شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ،متضمن مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، برقم (٩٩٧٧١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ممهور بختم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، وكان ملخصها: حضر فيها الطرفان وكالةً ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ، وبعرضها على المدعى عليه وكالةً طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم ترفق جوابها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعى عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي:(...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره أربع مئة وثمانون ألف ريال (٤٨٠.٠٠٠)، إضافة إلى مبلغ قدره: تسعة عشر ألف ريال (١٩.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث