حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433335245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257180/1443
رقم الحكم:433335245
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257180 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433335245 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439257180 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك المدعى عليه: شركه الخالدية الزراعية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2008/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها برسيم بثمن إجمالي قدره (2,100,000) مليونان ومائة ألف ريال سدد منه (1,973,464) مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (126,536) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (25,500) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع برسيم بتاريخ 2008/01/01م على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2013/01/01م حتى 2015/12/09م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏25‏/10‏/1443هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن وكالتها عن الشركة المدعى عليها فذكرت: بأنه تعذر على مديرها اصدار وكالة لأن سجل الشركة المدعى عليها مشطوب، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فقدم وثيقة انتهاء الصلح برقم (01-4308005813) وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن التوريد للمدعى عليها؟ فذكر: بأن موكلته تورد الأعلاف لمزرعة الخالدية التابعة للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (126,536) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً،قيمة توريد أعلاف للمدعى عليها وإلزمها بدفع مبلغ قدره (25,500) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ)، وبعد التحقق من الدعوى فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى)، ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصرا فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت المدعى عليها شركة زراعية، فهي بذلك لا تكتسب الصفة تجارية، حيث نص البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية)، وحيث أفاد وكيل المدعية أن موكلته تورد الأعلاف لمزرعة الخالدية التابعة للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث