حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442103/1443
رقم الحكم:433503499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503499 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٨٧,٨٥٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع واستيراد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م، وطالب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٨٧,٨٥٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، ودفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة وقدرها (٢٠١,٤٩٥) مئتان وألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد توريد، المتضمن: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٨٧,٨٥٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال ومدة الاتفاقية (٧) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م إلى تاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع المدعي، برقم (٩١٩٧٦)، وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/١١/١٤٤٣هــ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم ترفق جوابها. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى الأرباح، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعى عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالأرباح، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت الربح، وبما أن الأصل المتقرر فقها وقضاء عدم وجود الربح، بالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه. لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي (٢٨٧.٨٥٠)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب.