حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433375334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808516/1442
رقم الحكم:433375334
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808516 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433375334 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٥١٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٢هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى يتظلم فيها على قرار (...) رقم (...) (وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢هـ) الصادر بحقه, وذكر في الصحيفة ما نصه: (إن المدعين/ (...)، و(...) و(...) تقدموا بدعواهم ضد المدعي زاعمين انتهاكه حقوق الملكية الخاصة بهم وطالبين إلزام موكلي بتعويضهم بمبلغ وقدره (٩١٥،٠٠٠) تسعمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي مستندين على أن المدعي قام بترجمة كامل الكتاب الخاص بهم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وأن عدد مبيعات كتاب المدعي بلغت في السوق السعودي (٥٥) ألف نسخة بمبلغ وقدره (٤٥) ريال وبالرغم من ثبوت عدم صحة ما يدعيه المدعين من قيام المدعي بترجمة الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وعدم بلوغ مبيعات كتابه ل (٥٥) ألف نسخة، قررت (...) في قرارها رقم (...)وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢هـ إدانة المدعي بالتعدي على حقوق المؤلف وإلزامه بتعويض المدعين/ (...)(...)(...) بمبلغ المطالبة بواقع (٩١٥،٠٠٠) تسعمائة وخمسة عشر ألف وسداد أتعاب المحاماة بواقع (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي وإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وقد تم ابلاغ المدعي بقرار (...) بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢هـ)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٥/١٢/١٤٤٢هـ موعدًا لنظرها وقد افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الإلكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله كرر ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وانتهى إلى طلب إلغاء قرار المدعى عليها محل الدعوى وفق المسوغات المبينة فسألته الدائرة عن تاريخ تبلغه بالقرار وكيفيته فذكر بأنه كان بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٢هـ عن طريق البريد الإلكتروني وبعرض ذلك على ممثل الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى على مسار تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليها خلال خمسة عشر يوماً على أن تجيب المدعية خلال الخمسة عشر يوماً التالية فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكرة في ١٦/٠١/١٤٤٣هـ أرفق فيها البريد الإلكتروني الذي تم به تبليغ المدعي بالقرار حيث كان بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢هـ، بينما قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ جاء فيها: (أنه بناء على ما قدمه وكيل المدعيين في دعوى (...) من مستندات في دعواهم على الاعتداء على الكتب الأربعة العائدة للمدعيين في دعوى (...)، وعلى تقارير تحليل الأدلة للكتب محل الدعوى، حيث أوضحت أن المدعى عليه قام بالاعتداء على (٢٥) استراتيجية، وعدد ثلاث رسومات توضيحية وبعد مقارنة الرسومات ثبت ل(...) أن التعدي على رسمتين توضيحيتين فقط، وواحدة من تلك الرسمتين قام بالتعديل عليها، كما أن المدعى عليه في دعوى (...)لم يقدم أي دليل مادي يثبت أن مصنفات المدعيين لم تنشر أو تنتج أو تمثل أو تعرض في المملكة، الأمر الذي يمكن معه اعتبار أن المصنفات العائدة للمدعيين لا تدخل ضمن نطاق الحماية المنصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف، وفيتما بدفع المدعى عليه في دعوى (...) من أن هناك عدداً من الاستراتيجيات لا تعود ملكيتها الفكرية في الأساس للمدعيين حيث تعود لآخرين، فلم يقدم المدعى عليه في دعوى (...)ما يسند ادعاءه، وفي المقابل اتضح ل(...) بعد التمعن في مذكرات الدفوع المقدمة من المدعى عليه في دعوى (...) إقراره صراحة باقتباسه من المصنفات العائدة للمدعيين دون ان يقدم أي دليل يؤكد حصوله على إذن أو موافقة المدعيين في دعوى (...)، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيين في دعواهم بتعويضهم مادياً بمبلغ وقدره (٩١٥.٠٠٠) تسعمائة وخمسة عشر ألف ريالاً، مستندين بذلك على فاتورة شراء لكتاب المدعى عليه بقيمة (٤٥) خمسة وأربعون ريال، ودون أن يقدموا ما يثبت صحة ادعائهم بأن عدد المطبوعات لكتاب المدعى عليه بلغت (٥٥) خمسة وخمسون ألف نسخة، وأخذاً بعين الاعتبار ما قدمه المدعى عليه من مستندات تؤكد أن عدد المطبوعات لكتابه المشار إليه أنفاً تبلغ (٣٧.٨٠٠) سبعة وثلاثون ألف كتاب بيع منها (٣٦.٨٣٨) ستة وثلاثون ألف وثمان مائة وثمانية وثلاثون كتاب بسعر بيع يقدر بـ (٤٥) خمسة وأربعون ريال على مكتبات (...)، ومكتبة (...)، في حين أن العدد المتبقي من مجموع المطبوعات تم بيعها أغليها على مكتبات صغيرة، وبعضها قدم كإهداءات أو تلف بحسب ما أفاد به المدعى عليه، وحيث ثبت ل(...) أن الاستراتيجيات المعتدى عليها تشكل ما يقارب الـ (٢٥%) من مجموع الاستراتيجيات المقدمة في كتاب المدعى عليه في دعوى (...)، وبناء على ما ثبت ل(...)من حجم عدد المطبوعات، وقيمة الكتاب المقر فيه من المدعى عليه في حساب قيمة التعويض مع مراعاة حجم الضرر المتحقق على المدعيين وحيث نص البند (رابعاً) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام على أنه: (يجوز ل(...) أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به)، مما يثبت ل(...) أن تقدر قيمة تعويض المدعين بناء على ما قدم في ملف الدعوى, وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعيين بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وحيث ثبت (...) استعانة المدعيين بمحامي مما يستدعي الحكم على المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وحيث أن الحكم بمبلغ أتعاب المحاماة يتوقف على تقدير (...) لظروف الدعوى، وما يتعلق بأمد القضية، وحيث نصت المادة (الثانية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف على معاقبة كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبناء على ما تقدم ذكره، وتأكيداً على صحة ما انتهت إليه (...) في قرارها بثبوت وقوع الاعتداء من قبل المدعي على حق المؤلف، تطلب (...) رفض الدعوى المقامة لعدم تأسيسها على سند من النظام)، وفي جلسة ١٠/٠٤/١٤٤٣هـ تبين حضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يقدم جوابه عن مذكرة المدعى عليها المقدمة عقب الجلسة الماضية، وبسؤاله عن سبب ذلك؟ ذكر أنه لم يطلع عليها وطلب مهلة لتقديم إجابة عنه وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تاريخ تبلغه بالقرار محل الطعن، ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعي في ٢٦/٠٤/١٤٤٣هـ جاء فيها: (أن وكيل المدعيين في دعوى (...) ذكر بأن الاستراتيجيات المنتهكـة هـي ٣١ استراتيجية بالإضافة إلى ١٠ صـور إلا أن تقرير تحليـل الأدلة ذكر أن الاستراتيجيات المنتهكـة ٢٧ استراتيجية وقررت (...) ضـدها أنهـا ٢٥ استراتيجية و٣ صـور وبالرجـوع إلى بعـض مصنفات المدعيين أنفسهم الـذيـن أشاروا اليهـا بالمتـن وبوضوح بأنـها لمؤلفين آخرين والرجوع كذلك لمصنفات أخرى أشارت بوضوح لا لبس فيه، وبذلك يتضـح بما لا يدع مجالاً للشك أن ٤ استراتيجيات منهـا لا تعود ملكيتهـا للمدعيين و ٣ استراتيجيات تختلف اختلافاً كاملاً في المحتوى والتشابه فيها بالعنوان فقط، كمـا ذكـر جـدول تحليـل الأدلـة أنهـا ٤ مصنـفات وتحتـوي علـى ١٢٤ استراتيجية وبالرجـوع للمصنفات المذكورة نجـد أنها تحتوي على أكثر من ٣٨١ استراتيجية أي أن نسبة الانتهاك أقل بكثير مما ذكر في تقرير تحليل الأدلة، وقد طالب المدعيين بمبلغ ٩١٥ ألف ريال في بداية الدعوى وذلـك مقابـل انتهـاك المدعي لـ ٣١ استراتيجية وعـدد ١٠ صـور إلا أن المستأنف ضـدها حكمـت بـنفس مبلغ المطالبة مقابل انتهاك ٢٥ استراتيجية و ٣ صـور، فـلا يستقيم أن يكون الحكم بنفس القيمة مع انخفاض نسبة الضرر، وبالنظر إلى مـا يزعمه المدعيين (...)(...)(...) مـن أسباب الضـرر الحاصلة لهـم فإنهـا لا ترقى لتحقيق الخطـأ الموجب للتعويض حيت إن المدعيين كـتـاب المدعي لم يؤثر عليهم بأي شكل مـن الاشكال، كمـا أنهم أخفقوا بتـقـديم أي بينة طـوال مـدة الترافع علـى ضررهم وحيث إن التعويض مرتبط بالضرر ولعجـز المدعيين عـن بيـان الضـرر، الأمر الذي ينفـي ثبوت ارتبـاط الخطـأ بالضـرر، وعلـى فـرض ثبوتـه فـإن التعويض محـل المطالبة يفترض أن يكون مطابقا للضرر المتحقق فعـلاً عـلـى المـدعي جـراء خطـأ المدعي، وألا يعدو كونه مبلغـا مـقـدراً جزافـاً مـن المدعيين دون ان يقـدمـوا مـا يثبته علـى وجـه التفصيل، وحيـت لم يقدم المدعيين أي بينة على الضرر فعليه يتضح جلياً غياب ركني الخطأ والضرر في طلب التعويض محل النزاع، وبالنظر إلى طلبات المدعيين المتمثلـة بالتعويض المادي عـن الأضـرار المادية، فإنهم لم يقـدموا مـا استندوا اليـه مـن إثباتات ومستندات مثبتـة في مطالبتهم الماليـة هـذه وحيث إنـه بحسب ما استقر عليه القضـاء والفقـه أن مبلغ التعويض محـل المطالبة في حال ثبوتـه يفترض أن يكـون مطابقاً للضرر المتحقـق فـعـلاً عـلـى المدعيين لا أن يكـون تقـديراً جزافياً، وحيث إن التعويض حتى يحكـم بـه لابـد مـن تـوافر أركانه الثلاثـة وهـي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وفقاً لما استقر عليه فقهاً وقضاء وعلى المتضرر إثبات الضرر الحاصل عليه، فضـلاً على أن نظام حماية حقوق المؤلف حصـر الحـق ل(...)أن تقـرر تعويضـاً مـاليـاً شـريطة أن يتناسب مـع الضرر الذي لحق بالمؤلف...، وما تضـمن الـقـرار مـن إلـزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) واعترض علـى ذلـك حيث إن حـق التقاضـي حـق مـكفـول بموجب النظام الأساسي للحكم والأنظمة ذات العلاقـة وليس للطـرف المدعى عليـه المتضـرر مـن تـلـك الـدعـوى بالرجوع بالمصاريف علـى المدعي إلا مـا ثـبـت أن الدعوى صــورية أو كيديـة، وحيث أن المدعيين لم يقدموا بينـة علـى سـدادهم أتعاب المحامـاة المطـالـب بها و(...)الموفرة لم تثبت من ذلك الأمر الذي يجعل مطابتهم حرية بالرفض، وفي جلسة ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الأطراف المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بمذكرة جوابية بين فيها تاريخ تبلغه بالقرار محل الطعن وذلك بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢ بينما تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ وأما عن الدعوى موضوعاً وبسؤال المدعي أصالة عن محل الاعتداء وعدده فذكر بأن الكتب عددها ٤ أربعة كتب وعدد الاستراتيجيات في مجمل الكتب الأربعة ١٢٤ مائة وأربعة وعشرون استراتيجية وأن الاستراتيجيات محل الانتهاك بحسب تقرير (...) سبعة وعشرون ٢٧ استراتيجية، ٢٥ خمسة وعشرون منها منتهكة وواحدة غير منتهكة وأخرى مكررة، وبسؤال المدعي أصالة عن عدد الاستراتيجيات التي يقر بانتهاكها فذكر بأنه يقر بانتهاك أربعة وعشرين استراتيجية ولم يكن ذلك الانتهاك بنسبة كاملة ١٠٠% , وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وبناء عليه قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في ١٩/٠٥/١٤٤٣هـ جاء فيها: (أن (...)قدرت التعويض بناء على دليلها الاسترشادي للعقوبات وفقاً للاتي: أولاً: تم الاستناد في حجم المبيعات على ما قدمه المدعى عليه في الدعوى من مستندات تؤكد أن عدد المطبوعات لكتابه تبلغ (٣٧٨٠٠). ثانياً: قامت (...)باحتساب قيمة الكتاب (٤٥) + (١٥٠%) = ١١٢.٥ ثالثاً: إجمالي المبيعات × قيمة الكتب= (٣٧٨٠٠×١١٢.٥ = ٤,٢٥٢,٥٠٠). رابعاً: ثبت (...)أن الاستراتيجيات المعتدى عليها تشكل ما يقارب الـ(٢٥%) من مجموع الاستراتيجيات المقدمة في كتاب المدعى عليه (٤,٢٥٢,٥٠٠– ٧٥%= ١,٠٦٣,١٢٥). خامساً: وحيث إن قيمة المبيعات تجاوزت قيمة التعويض المطالب فيه من قبل المدعيين، فقد قررت (...)تعويضهم بكامل المبلغ المطالب فيه (٩١٥,٠٠٠)..)، وفي جلسة ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على جواب الجهة المدعى عليها المقدم بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ وطلبت الدائرة من وكيل المدعي الاطلاع عليه وتقديم جوابه خلال عشرين يوما فاستعد بذلك، وفي جلسة ١١/٠٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ... وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وبسؤالهم هل لديهم ما يودان إضافته فقرر كلٌ منهم الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من (...) رقم (...) (وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢هـ)، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بإلغاء قرار إداري متعلق بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: فإنه وبما أن التحقق من القبول الشكلي مسألة أولية يجب على الدائرة بحثة قبل الخوض في موضوع الدعوى ويجب إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وبما أن إجراءات التظلم على القرارات الصادرة من (...)صاحبة القرار محل الدعوى منصوص عليها في نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٢/٧/ ١٤٢٤هـ كما هو مبين في المادة الثالثة والعشرون ونصها: (التظلم: يحق لمن صدر ضده قرار من (...)التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.) وبما أن الثابت أن المدعي تبلغ بالقرار محل التظلم بتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٢هـ ثم تقدم بهذه الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ مما يتبين معه أن التظلم قد تم خلال الفترة النظامية، ولذا فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً، وأما عن الدعوى موضوعًا: فإنه وبعد الاطلاع على القرار محل الطعن وفحصه، بوقائعه وأسبابه، والنظر فيما أثاره المدعي بهدف إلغاء القرار, وكان من جملة ما أثاره المدعي أن التعويض لم يتناسب مع حجم الخطأ محل الدعوى, وباطلاع الدائرة على هذه الحيثية وفحصها، وحيث إن المدعى عليها قدمت في مذكرتها المؤرخة في ٢٦/٢/١٤٤٣هـ الآلية التي على ضوئها قدّرت التعويض, وحيث إنه باطلاع الدائرة على ما جاء في المذكرة بان لها أن المدعى عليها تجاوزت بالتعويض عما يتناسب مع الخطأ الصادر من قبل المدعي, إذ كانت المدعى عليها تقر بأن: (الاستراتيجيات المعتدى عليها تشكل ما يقارب الـ (٢٥%) من مجموع الاستراتيجيات المقدمة في كتاب المدعى عليه في دعوى (...)) لكنها لم تعكس هذه النسبة في تعويضها, بل تجاوزتها وقدّرت التعويض بما يتجاوز هذه النسبة عند مقارنتها بمقدار المبيع من كتاب المدعي, ولم يكن في ضمن قرارها ما يكشف عن الكيفية التي أخذت بهذا التعويض إذا كان المنتهك من قبل المدعي لا يعادل الاعتداء على كامل الاستراتيجيات, وعليه, فإن الدائرة رأت أن هذا الأمر يستوجب إلغاء القرار, حتى يكون التعويض جابرًا للضرر الحاصل على الاستراتيجيات المملوكة لأصحابها, دون أن يتجاوز به المقدار المتناسب مع خطأ المدعي, وهذا المعنى يجري كذلك على تقديرها بخصوص أتعاب المحاماة, وأن تبين الأساس الذي على وفقه قدرت هذه الأتعاب, وتأسيسًا على ما نصت عليه المادة (٤١/١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه، وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة) ولكل ما سبق, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بموجب ذلك بالمنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار (...) رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢هـ؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.