حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433606513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404908/1443
رقم الحكم:433606513
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404908 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433606513 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٩٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب وكالتها عن المدعية المرفقة ضمن ملف القضية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن موكلتها تطلب في دعواها إلغاء قرار (...) بالهيئة السعودية للملكية الفكرية والقاضي برفض العلامة التجارية المراد تسجيلها بالوصف التالي "الحرف اللاتيني (...) المرسوم والمظلل من الداخل باللون الأسود والحرف اللاتيني (...) المرسوم والمظلل من الداخل وبأسفلهما كلمة (...) بحروف لاتينية كبيرة باللون الأسود"، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام إلغاء قرار (...) بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ., وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم موعدًا لنظرها, وقد انعقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها تبين حضور وكيلة المدعية كما تبين حضور ممثلة المدعى عليها, وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها, وبسؤالها عن تاريخ التقدم بهذه الدعوى؟ ذكرت أنه تم تقييد الدعوى بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣هـ في أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك وأن تاريخ الرفع بالدعوى كان خلال شهر رمضان, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها قررت التمسك بما جاء في القرار محل الدعوى, وبناء عليه فقد رأت الدائرة جاهزية الدعوى للفصل بحالتها الراهنة, فقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أحد أنظمة الملكية الفكرية, وهو نظام العلامات التجارية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٧/٩/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣هـ مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بالرفض بناء على التشابه بين علامة المدعية (...) مع العلامة سبب الرفض (...) للتشابه الجلي بينهما, ومن خلال اطلاع الدائرة على العلامتين على ضوء ما تقدم, فقد بان للدائرة حجم التشابه بين العلامتين إلى مستوى التطابق, شكليًا ولفظيًا, وأن ذلك يسبب -ولا بد- تضليلاً وخلطًا لدى المستهلكين, ومن منطلق العدالة الناجزة, فإن الدائرة انتهت إلى الحكم بصحة القرار محل الدعوى محمولاً على أسبابه, وهو ما تقضي به الدائرة, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين.