حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433771868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439321422/1443
رقم الحكم:433771868
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321422 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433771868 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439321422 لعام 1443ه المدعي: خالد محمد عبدالعزيز الراجحي المدعى عليه: شركـة ابهار الخليج للتجـاره الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ ناصر محمد علي الزغيبي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (43520067) بلائحة دعوى جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في الاستثمار في مشروع شاليهات في مدينة صبيا، لمدة (١)سنة، وأن يُسلم العمل بتاريخ 15/ 04/ 1437هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (31,474,407) واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريال، وقام المدعي بتنفيذ الأعمال بنسبة ٩٠% تتمثل في إنشاء وتشغيل، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 29/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، تبين أنها لم تستوف الاشتراطات الشكلية لقبول الدعوى وبعرض ذلك على المدعي وكالة أفاد بأنه تم اللجوء للمصالحة بالتقرير رقم 01-4309001486 وتاريخ 02/ 09/ 1443هـ وقد جرى الاطلاع عليه، وعليه جرى إفهامه بإرفاق نسخة منه في النظام ففهم ذلك واستعد به، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها دعوى غير محررة إضافة إلى مخالفتها للمستندات المرفقة في ملف القضية وعليه جرى إفهام وكيل المدعي بتحرير دعواه وتقديمها إلكترونيًا خلال أسبوعين من تاريخه وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 30/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم لائحة دعوى جاء فيها ما نصه: "تم التعاقد بين المدعي مع المدعى عليه في تاريخ 25/ 01/ 2016م على أن يقوم الطرفين في الاستثمار في مشروع يتم استئجاره على أرض في مدينة صبيا بموجب الصك رقم 127 وبموجب عقد الإيجار رقم 111 وتاريخ 07/ 07/ 1437هـ وعقد إيجار رقم 161 وتاريخ 19/ 11/ 1436هـ، وذلك لإقامة معارض وشاليهات ومحلات تجارية ومطاعم، وكذلك استئجار محطات وقود ومحل تجارية، ووقد تم الاتفاق على أنه منها ما يتم تأجيره للغير ومنها ما يتم استثماره وتشغيله من قبل الطرفين وتوزيع الأرباح بينهما في التساوي، وكان من ضمن بنود الاتفاق على أن يقوم كل طرف بسداد حصته من رأس مال الشركة بنسبة 50% لكل طرف وأن يتم سداد حصة الطرف الثاني المدعى عليه على الحساب البنكي رقم -(...)- كما تضمن ذلك العقد المرفق في ثالثاً، وقد قام المدعي الطرف الأول في تنفيذ العقد والقيام في أعمال المقاولات والتشغيل والاستثمار، وكذلك تشغيل وإدارة وصيانة مشروع شاليهات في مدينة صبيا من تاريخ الاتفاق وحتى تاريخه، وقد كان الاتفاق على أن يدفع كل طرف حصة كاملة من تكاليف المشروع كما تضمن ذلك العقد المرفق في ثالثاً، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بمضمون العقد ولم تسلم إلا مبلغ قدره (2,135,000) ريال، وبدأت قبل تاريخ 21/ 09/ 1442هـ بتنصل من العقد في مبررات واهية ولم تقم في التجاوب مع طلبات الطرف الأول في سداد باقي التزاماتها، بل أنها أمعنت في الضرر بالمدعي وقامت باسترجاع ما دفعته للطرف الأول عن طريق المحكمة، وأن المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد بلغت تكلفة المشروع والأعمال المنفذة (31,474,407) واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريال، وأن الطرف الثاني المدعى عليها لم تقم بسداد المستحق عليها بموجب البند الثالث من العقد المرفق والمتضمن حصتها بما يعادل نسبة 50% من تكلفة المشروع الطلبات: لكل ما تقدم وبناءً على ما سبق ذكره فإنني أضع التماسي هذا بين يدي فضيلتكم طالباً ما يلي:-لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته وقدره (15,737,203) خمسة عشر مليونًا وثلاثة وأثنان وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة ريالات، وإلزامه بأتعاب ومصاريف المحاماة بمبلغ وقدرة (3,500,000) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، وبأتعاب ومصاريف المحاسب القانوني". وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعي عن موضع الشراكة بين موكله والمدعى عليه ذكر بأن الشراكة استثمار بعقار معين بأرض في مدينة صبيا بموجب الصك المشار إليه، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت بحث الاختصاص في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة الأولى من النظام، ولما كانت مطالبة المدعي ناشئة عن شراكة في عقار معين، وبناء على قرار اللجنة الخاص لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والذي جاء فيه: "فبناء على قرار معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 2826 بتاريخ 29/01/1439هـ المتضمن تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة في المحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها فقد اجتمعت اللجنة وانتهت في دراساتها على ما يلي: " فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين لأن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار"، ولما كانت المنازعة محل الدعوى ناشئة عن عقار معين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث