حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433608798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383660/1443
رقم الحكم:433608798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383660 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433608798 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٦٦٠ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠.٥٢١ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في ملف القضية أصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٠.٥٢١ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال فاتورة موقعة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور للجلسة رغم تبلغها مما يؤيد بمجموع ما سبق صحة دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك ، فإنه تأسيساً على ما تقدم تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)إقامة رقم (...) مبلغاً قدره( ٧٠.٥٢١ ريال ) سبعون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث