حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433564010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439083891/1443
رقم الحكم:433564010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083891 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433564010 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٨٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م على شراكة تسويق وتوزيع، وقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بالعمل ولم تدفع للمدعي شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تسويق وتوزيع برقم: (TTHS/٨٠١٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها، ٢- سند لأمر برقم: (TTHS/٨٠١٤٥٠) وبتاريخ إنشاء ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والصادر من المدعى عليها لأمر المدعي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قد ما نصّه: (إن ما ذكره المدعي وكالة من استلام المدعى عليها مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً من المدعي فصحيح، أما ما ذكره من عدم قيام الشركة بالعمل وأنه لم يتم دفع أي مبلغ فهذا غير صحيح، والصحيح أنه تم استلام ثلاث حوالات على حساب المدعي البنكي، بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفاً ومائتان ريالاً على رقم حسابه في مصرف(...)، وتم إيقاف الحسابات البنكية للمدعى عليها في شهر مارس ٢٠٢١م من قبل النيابة العامة، ورقم القضية لدى النيابة: (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال، ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر لحضوره مدير المدعى عليها، وفيها ذكر مدير المدعى عليها بأن الشركة استلمت من المدعي مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً، وسلمته مبلغاً قدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفاً ومائتان ريالاً، فعقت المدعي وكالة بأن ذلك صحيح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠,٨٠٠) مائة ألفاً وثمانمائة ريالاً، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعي قد استلم مبلغاً قدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفاً ومائتان ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قد أقر باستلام موكله جزء من مبلغ المطالبة حسب ما ورد بوقائع الدعوى، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بباقي مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُمْلِلِ الَذِي عَلَيهِ الحَقّ)، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه بالإقرار، ولأن الإجماع منعقد على أن الإقرار حجةٌ قاطعةٌ قائمةٌ بذاتها على اشتغال ذمة المقرِّ بما أقر به، ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله، كما أن الدائرة تعتبر ما استلمه المدعي من أموال يكون جزءا من رأس المال تأسيسا على ما قرره أهل العلم أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال ولما تقرر أن الأموال المسلمه لرب المال لا يعتبر ربحا مالم يثبت سلامة رأس المال حيث أنه لا يصح اعتبارها ربحا قبل التنضيض والتأكد من سلامة رأس المال وبما أن واقع الحال عدم سلامة العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ما يجعل الدفع بالخسارة خارج عن مثار النقاش والبحث فيه إذ أن المدعى عليه ضامن لرأس المال بهذا الاعتبار لمخالفته للشرط وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وحيث أن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناءً على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية بالمبلغ المحكوم به في المنطوق أدناه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية المدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٨٠٠ ريال مقابل رأس المال، ومبلغ (٢٥٠٠ ريال ) مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث