حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433414315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439174215/1443
رقم الحكم:433414315
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439174215 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433414315 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439174215 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها تم التعاقد بين موكلته بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه (...) بصفته (مستأجر) والمدعى عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (...) المتضمن استئجار المدعى عليه ، عدد (1) حفار (...)، نوع (...) رقم الهيكل (...))) عدد (1) حفار (...)، نوع (...) رقم الهيكل (...) عدد (1) شيول، نوع (...) رقم الهيكل (...) من تاريخ:18/03/2015 إلى 05/05/2018 م بمبلغ إجمالي قدره (1,335,212) ميلون وثلاثة مئة وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان واثنا عشر ريال، سدد المدعى عليه منها مبلغ (1,143,650) مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسون ريال، وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (191,582) مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، ولنهاية مدة الإيجار وتعثر المدعى عليه في سداد الدفعات المقررة في العقد، وطالب بإلزام المدعى عليهما بسداد دفعات الايجار المتبقية مبلغ (191,582) مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية إيجار طويلة الأمد بين طرفي الدعوى بتاريخ 27/05/1436هـ برقم (907) مذيل بتوقيع المؤجر المستأجر والكفيل الغارم وممهور بختم طرفي الدعوى. 2- مستند كفالة غرم وأداء وتضامن لصالح المدعية من مؤسسة (...) بتاريخ 27/05/1436هـ ممهور بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعى عليه الأول جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المطالبة محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/20 هـ: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليه الثاني (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه (...) ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى واستناداً للمادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه (...) دفعت بعدم صفة موكلها لأن موكلها قام بتحويل مؤسسته الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قبل قيد الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن العبرة بالعقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02 هـ: حضر فيها وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصاله ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) وتشير الدائرة الى ورود مذكرة منه والمرفقة في ملف القضية ثم عقب المدعى عليه بأنه يرغب الصلح مع المدعية أو تقسيط المبلغ وعقب وكيل المدعية بأنه لم يتعاون معنا، وسألت الدائرة المدعى عليه عن صحة المطالبة محل الدعوى فأجاب بصحة ذلك وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن أجرة معدات، وهو مبلغ قدره (191,582) مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال بموجب العقد برقم (...) والمؤرخ في 27/05/1436هـ، وقدم بينة على دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين ومستند الكفالة، وحيث أن المدعى عليه قد أقر بصحة الختم والتوقيع الوارد على العقد والكفالة وصحة مبلغ المطالبة محل الدعوى وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (191,582) مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال لصالح المدعية/ الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث